responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 200


التيمّم إلَّا في آخر الوقت .
ولظاهر كلّ من قال بأن الجمعة ليست واجباً عينيّاً .
ولعدم الدليل على أن ذلك من أسباب مشروعيّة التيمّم .
وللإجماع في الجملة على أنه لا يشرع إلَّا بعد الطلب .
ولإطلاق الأخبار الدالَّة على وجوب الطلب للماء قبل التيمّم [1] ، والأخبار الدالَّة على أنه لا يشرع إلَّا في آخر الوقت [2] ، وكلاهما كثير .
وهذه الأخبار [3] فيها :
أوّلًا : أنها ضعيفة لا تقاوِم تلك الإطلاقات الكثيرة المتلقّاة بين العصابة بالقبول .
وثانيا : القائل [4] بمضمونها نادر عند التأمّل ؛ إذ ليس إلَّا من أوجب حينئذٍ التيمّم والصلاة .
ثمّ الطهارة والإعادة في عرف المتشرّعة لا يطلق إلَّا على فعل العبادة ثانياً قبل خروج وقتها ، وليس في هذه الأخبار ما يدلّ على وجوب القضاء لو خرج الوقت ولمّا تُعَد ، وهو لا يثبت إلَّا بدليل ، ولا دليل . فالقائل بوجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه إن لم يعد فيه ، غير عامل في الحقيقة بهذه الأخبار ، ولا دليل على فتواه ، ولم نقف على مصرّح بالعمل بمضمونها من وجوب الإعادة حينئذٍ دون القضاء . فالقول بمضمونها نادر .
وثالثاً : [ أنها [1] ] بظواهرها تدلّ على وجوب جمعة وظهر في يوم ، أو ظهرين في يوم ، وهو إيجاب لستّ فرائض يوميّة في يوم أداءً ، وهو خلاف ما عليه الأُمّة .
ورابعاً : أن الظاهر أنها إنما عني بها : حال الصلاة مع المخالفين تقيّة ، والقرينة من خارجٍ ما ذكرناه ، ومنها : أنها كلَّها أُسندت إلى أمير المؤمنين عليه السلام : ، ولم يفتِ فيها أحد



[1] وسائل الشيعة 3 : 341 ، أبواب التيمُّم ، ب 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 384 ، أبواب التيمُّم ، ب 22 .
[3] أي الدالَّة على مشروعيّة التيمّم ، ثم إعادة الصلاة بالطهارة المائيّة بعد زوال العذر .
[4] في المخطوط : ( فالقائل ) .
[1] في المخطوط : ( فإنها ) .

200

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست