وخبر الجعفريّات على ما نقله الشيخ حسين : في ( شرح المفاتيح ) عن موسى بن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال « يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد [1] » . ومثله ما نقله رحمه الله أيضاً من نوادر الراونديّ : بالإسناد المنتهى إلى عليّ عليه السلام : . وما نقله أيضاً من ( الدعائم ) مرسلًا عنهم عليهم السلام ، أنهم قالوا « ولا يتيمَّم في الحضر إلَّا في عذر أو يكون في زحام ، ولا يخلص منه ، وحضرت الصلاة فإنه يتيمَّم ويصلِّي [2] » . وقد نقل عن الشيخ [3] وابن الجنيد [4] : وظاهر الصدوق [5] : العمل بظواهر هذه الأخبار من مشروعيّة التيمّم حينئذٍ والصلاة به ووجوب الإعادة . وتبعهم على ذلك ابن سعيد : في ( الجامع ) [6] ، وتبعهم جماعة من المتأخرين [7] في العمل بظواهرها في مشروعيّة التيمّم ، والصلاة دون وجوب الإعادة ، وقالوا باستحباب الإعادة حينئذٍ . وأقول : الظاهر ومن الله الهداية أن التيمّم حينئذٍ غير مشروع ، وفاقاً لظاهر كلّ من لم يذكر أن هذا من أسباب مشروعيّة التيمّم ، ولم يعرّج على ذكر شيء من هذه الأخبار ، بل حصر أسباب مشروعيّته في فقد عين الماء ، أو عدم التمكَّن من استعماله لخوف الضرر على اختلاف ضروب الضرر التي ذكروها ، ولم يذكروا فيها هذا الوجه ، أو عدم الوُصلة إليه على اختلاف ضروب عدم الوُصلة له ، ولم يذكروا فيها هذا الوجه . ولظاهر كلّ من أطلق وجوب التربّص بالعبادة إلى آخر الوقت ، وعدم مشروعيّة
[1] مستدرك الوسائل 2 : 525 ، أبواب التيمُّم ب 2 ، ح 1 ، وفيه : « وليعد » . [2] دعائم الإسلام 1 : 165 ، وفيه : « إلَّا من علَّة ، أو يكون رجل أخذه زحام » . [3] المبسوط 1 : 31 ، النهاية : 47 ، مختلف الشيعة 1 : 279 / المسألة : 207 . [4] عنه في مختلف الشيعة 1 : 279 / المسألة : 207 . [5] المقنع : 27 ، وفيه نصٌّ وتصريح بذلك ، أمّا في ( الفقيه ) 1 : 60 ، فقد صرَّح بالتيمُّم وذهب إلى عدم الإعادة . [6] الجامع للشرائع : 45 . [7] مدارك الأحكام 2 : 241 ، التنقيح الرائع 1 : 137 .