responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 198


آخر الوقت ، وبه جملة من الأخبار المعتبرة [1] . وادّعى عليه المحقّق [2] : والعلَّامة [3] وغيرهما الإجماع وإن اختلفوا هل هو آخر وقت الفضيلة أو الأجزاء ؟ فالأكثر على الثاني [4] ، وجماعة على الأوّل جمعاً بين الأخبار . ولعلَّه الأظهر .
وقيل يشرع في أوّل الوقت اختياراً وإن استحبّ التأخير [5] ، وله إطلاق الأخبار [6] المفضّلة لأوّل الوقت لكنها مقيّدة بأدلَّة المشهور .
نعم ، لو حصل اليقين بفقد الماء في أوّل الوقت ، واليقين بعدم حصوله إلى آخر الوقت شرعت المبادرة للعبادة في أوّله كما عليه جماعة ، خلافاً للأكثر فأطلقوا عدم المشروعيّة إلَّا في آخر الوقت . والمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً أن من شرع له التيمّم فتيمّم وصلَّى به لا تجب عليه الإعادة لا أداءً ولا قضاءً مطلقاً في سفر كان أو حضر ، لفقد عين الماء ، أو لتعذّر الوصول إليه ، أو لخوف الضرر باستعماله ، أو لضيق الوقت عنه ، أو لغير ذلك .
وقد جاء في خبر السكوني : عن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال « يتيمّم ويصلَّي ، ويعيد إذا انصرف [7] » . وموثّقة سماعة عنه أيضاً عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ، ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال « يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد إذا هو انصرف [8] .



[1] الكافي 1 : 63 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 203 / 590 ، وسائل الشيعة 3 : 384 ، أبواب التيمّم ، ب 22 .
[2] المعتبر 1 : 392 .
[3] النهاية 1 : 216 .
[4] المهذّب 1 : 47 ، الحبل المتين ( ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 92 ( حجريّ ) .
[5] منتهى المطلب 1 : 140 .
[6] تهذيب الأحكام 1 : 194 / 562 ، وسائل الشيعة 3 : 368 ، أبواب التيمّم ، ب 14 ، ح 9 .
[7] تهذيب الأحكام 1 : 185 / 534 ، وفيه : « ويصلَّي معهم » .
[8] تهذيب الأحكام 3 : 248 / 678 .

198

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست