آخر الوقت ، وبه جملة من الأخبار المعتبرة [1] . وادّعى عليه المحقّق [2] : والعلَّامة [3] وغيرهما الإجماع وإن اختلفوا هل هو آخر وقت الفضيلة أو الأجزاء ؟ فالأكثر على الثاني [4] ، وجماعة على الأوّل جمعاً بين الأخبار . ولعلَّه الأظهر . وقيل يشرع في أوّل الوقت اختياراً وإن استحبّ التأخير [5] ، وله إطلاق الأخبار [6] المفضّلة لأوّل الوقت لكنها مقيّدة بأدلَّة المشهور . نعم ، لو حصل اليقين بفقد الماء في أوّل الوقت ، واليقين بعدم حصوله إلى آخر الوقت شرعت المبادرة للعبادة في أوّله كما عليه جماعة ، خلافاً للأكثر فأطلقوا عدم المشروعيّة إلَّا في آخر الوقت . والمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً أن من شرع له التيمّم فتيمّم وصلَّى به لا تجب عليه الإعادة لا أداءً ولا قضاءً مطلقاً في سفر كان أو حضر ، لفقد عين الماء ، أو لتعذّر الوصول إليه ، أو لخوف الضرر باستعماله ، أو لضيق الوقت عنه ، أو لغير ذلك . وقد جاء في خبر السكوني : عن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال « يتيمّم ويصلَّي ، ويعيد إذا انصرف [7] » . وموثّقة سماعة عنه أيضاً عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ، ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال « يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد إذا هو انصرف [8] .