بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، ولا حول ولا قوّة إلَّا با لله العليِّ العظيم ، وصلَّى الله على محمَّد : وآله الطيِّبين . اعلم أن الكتاب والسنّة والإجماع قد دلَّوا على أنه لا تشرع الطهارة الترابيّة إلَّا حال عدم وجدان الماء وإن وقع الخلاف في بعض صور عدم الوجدان ، هل هي داخلة في عدم الوجدان ، أم لا ؟ كما لو لم يسع الوقت للطهارة المائيّة مع ركعة بأقلّ الواجب مع وجود الماء ، فهل فرضه التيمّم حينئذٍ ، ويأتي بالعبادة أداءً ، أو يستعمل الماء ويقضي ؟ فالأكثر وهو المشهور المنصور - [ على ] الأوّل ؛ لصدق عدم الوجدان ، وعدم جواز ترك العبادة في وقتها اختياراً مع التمكَّن من استعمال أحد الطهورين ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولأنه لو سقط الأداء سقط القضاء ؛ لأن حقيقة القضاء تدارك ما فات وما سقط التكليف به لم يفت . وقد دلّ الإجماع والنصّ على أن سبق الطلب للماء شرط في مشروعيّة التيمّم وإن اختلفوا في كيفيّة الطلب ، وكمّيّة زمانه ومكانه . فالمشهور بل كاد أن يكون بين المتأخرين إجماعاً أنه يجب الطلب حتّى يتضيّق الوقت ، ولا يشرع التيمّم إلَّا في