responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 183


مشيئة مطلقة من غير إرادة ، فهذه مرتبة معدّة لحصول النيّة وليست بنيّة ، فلا نسلَّم ترتّب الثواب والعقاب عليها ، ولا يمكن حمل الخبر عليها ؛ لغموض معناها ، وغموض الفرق بينها وبين النيّة التي يترتّب عليها الثواب أو العقاب . ولا يخاطب الشارع عامّة المكلَّفين بمعرفة مثلها ، ولا يترتّب عليها تكليفهم .
وبالجملة ، فهذا القسم إن تحقّقت معه النيّة اتّحد بالثالث ، وجرى فيه ما مرّ من التفصيل ، وإلَّا منعنا حمل الخبر عليه . ولا نعقل قسماً ثالثاً بين الأوّل والثالث إلَّا ما ذكرناه من إحضار أحدهما بالبال للأمر به والائتمار ، أو النهي عنه والانتهاء ، وهذا قد مرّ تفصيل حكمه .
وأما نفيه الخلاف بين الأُمّة في هذا على الإطلاق ، ففيه ما لا يخفى على من تدبّر ما أسلفناه من التفصيل ، والاتّفاق على هذا الإطلاق ممنوع ، والسند ما ذكر من الأدلَّة القاطعة . وأمّا ما نقله عن بعض العامّة من اختصاص هذه الأُمّة بهذه الكرامة ، فباطل ؛ لما مرّ ، ولأن هذه الكرامة من مقتضى رحمة الله وعدله الذي عمّ جميع مخلوقاته .
ثم قال رحمه الله : ( الثالث : العزم ، وهو : التصميم وتوطين النفس على الفعل أو الترك . وقد اختلفوا فيه ، فقال كثير من الأصحاب : إنه لا يُؤاخذ به ؛ لظاهر هذه الأحاديث . وقال أكثر العامّة والمتكلَّمين والمحدّثين ، ومنهم القاضي : أنه يُؤاخذ به ، لكن بسيّئة العزم لا بسيّئة المعزوم عليه ؛ لأنها لم تُفعل ، فإن فعلت كتبت سيّئة ثانية ؛ لقوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * [1] .
وقوله * ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ) * [2] .
ولكثرة الأخبار الدالَّة على حرمة الحسد [3] ، واحتقار الناس [4] ، وإرادة المكروه



[1] النور : 19 .
[2] الحجرات : 12 .
[3] الكافي 2 : 306 307 / باب الحسد .
[4] الكافي 2 : 350 354 / باب من آذى المسلمين واحتقرهم .

183

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست