الواحدة أكثر من عدد الممنوع منه بواحد ، فلو اشتبه ثوب نجس بطاهر أو أكثر صلَّى في اثنين مرّتين متعاقبتين ، أو اثنان نجسان بأكثر منهما صلَّى ثلاثاً كذلك . . وهكذا ، هذا مع سعة الوقت ، وإلَّا أجزي الممكن . وليس من الضرورة فقد السائغ [1] بل إن فقد صلَّى عارياً ، وعن الشيخين [2] وجماعة [3] المنع من الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، وهو أحوط . وأمّا ما له ساق فسائغ إجماعاً [1] . وتجوز في جلد المأكول أن ذكَّاه وفي شعره ووبره وصوفه مطلقاً . ويحرم اللثام والنقاب إن منعا واجباً . وتجوز في الثوب الواحد للرجل والمرأة اختياراً إجماعاً [2] ، وفي ثوب عَمله كافرٌ إن لم يعلم مباشرته له برطوبة ، فإن علم وجب غسله . وإبراز اليدين من الثياب أولى . والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل الحكم أو الصحّة والفساد . < فهرس الموضوعات > تتميم < / فهرس الموضوعات > تتميم أُمّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً كالقنّ الخالص ، ولو تحرّر بعض الأَمَة فكالحرّة ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة أو بلغت الصبية كذلك وجب عليهما ستر ما تستره الحرّة البالغة ، فإن توقّف على فعل منافٍ قطعت الصلاة واستأنفتها إن وسع الوقت ، وإلَّا استمرت . ولو لم تعلم بوجوب الستر حينئذٍ فاستمرت أعادت مع السعة ، ولو لم تعلم بالعتق والبلوغ إلَّا بعد الفراغ أجزأتها وإن بقي الوقت .
[1] كذا في المخطوط . [2] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 153 ، النهاية : 98 . [3] المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 3 : 368 ، المهذّب 1 : 75 ، شرائع الإسلام 1 : 59 ، المعتبر 2 : 93 . [1] تذكرة الفقهاء 2 : 498 / المسألة : 133 . [2] كشف اللثام 3 : 232 ، وذكر فيه الإجماع للرجل خاصّة .