ولا يصحّ الصلاة في الحرير الخالص [1] للرجال والخناثى إلَّا في الضرورة والتقيّة والحرب ، ويجوز افتراشه جلوساً ونوماً والتدثّر والالتحاف به وكفّ الثوب به وقُدّر بعرض أربعة أصابع والزرّ به والتعليم ، ولا يجب على الوليّ منع الصبي منه ، ويجوز للنساء الصلاة فيه اختياراً ، وللرجل فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً حين يراد الصلاة فيه ، فلو كان ممّا لا تتمّ فيه حينئذٍ وتتمّ لو غُيّر عن تلك الهيئة صحّت قبل التصرّف ومنعت بعده . والعبرة بما يستر عامّة الناس لا شديد الغلظ ولا النحيف . ولو نسي المصلَّي كونه حريراً أو جهله صحّت ، ولو جهل التحريم أو الصحّة والفساد لم تصحّ ، وتصحّ في الممزوج مطلقاً ما لم يكن الخليط مستهلكاً لقلَّته جدّاً فإنه كالخالص . ولا تصحّ الصلاة للرجل والخنثى في الذهب ولو خاتماً إذا كان ملبوساً أو منسوجاً في ثوبه ، والمنع في المموّه أحوط ، ولا منع في المصاحب ، والأحوط في غير السكَّة المنع من المصاحبة . ويشترط في الساتر أيضاً أن يكون ممّا يعتاد لبسه كالجلود والأصواف والأثواب وشبهها ، وفي الضرورة يجوز بكلّ ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والخوص والليف ما لم يحصل بصورة الثوب فتجزي اختياراً ، فإن تعذّر مثله استتر بالطين ، فإن تعذّر فبالماء إن أمكن معه تأدية الصلاة ، فإن تعذّر فبالحفيرة إن أمكن ، فإن تعذّر فبتابوت ضيّق إن أمكن . ولا يجزي الستر باليدين ولا ستر الدبر بالأليتين ولا بالظلمة ولا بالحفيرة اختياراً ، فإن فقد الساتر مطلقاً صلَّى عارياً قائماً مع أمن المطَّلع المحرم ، مومياً للركوع والسجود ، وجالساً إن لم يأمنه ، مومياً لهما أيضاً . ويجوز في الضرورة الصلاة في الممنوع منه كالنجس وجلد غير المأكول وأمثالهما إلَّا المغصوب ، والمشتبه بالممنوع له حكمه ، إلَّا إنه يجب أن يصلَّي الصلاة
[1] احترز بالخالص عن الممتزج بنحو القطن والكتّان قلّ أو كثر ، إلَّا أن تكون قلَّة الخليط بحيث لا يسمّى في العادة إلَّا حريراً محضاً فإنه لا تجوز الصلاة فيه حينئذٍ . قال علي بن عبد العالي في حاشية ( الشرائع ) : ( وهل يجوز التدثّر أي الالتحاف به ؟ فيه وجهان ، وليس ببعيد الجواز ) . ( هامش المخطوط ) .