بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، ويدعو للميّت بما يناسبه بعد الرابعة ، والمأثور أفضل . ولو فات المأموم بعض التكبيرات إن لم يتمكَّن من الدعاء أصلًا ولو رفعت الجنازة ولو ماشياً ، ويدخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ، ولو تقدّم المأموم بالتكبير لم تبطل ، وتابعه في الباقي وأتمّ . ولو مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إسقاطه ، وإلَّا قطع وأخرج ، ويتولَّاه النساء إن أمكن ، ثمّ المحرم ، ثمّ الأجنبي ولو كان عارفاً . ولو ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر وجوباً بعد موتها بلا فصل وأخرج وإن كان ممّا لا يعيش عادةً ، ويجب أن يخاط بطنها بعد . < فهرس الموضوعات > الخامس : في الدفن < / فهرس الموضوعات > الخامس : في الدفن يجب دفن الميّت بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، بأن يحفر له قبر يواري ريحه عن الانتشار وجسده عن السباع في جوف الأرض ، ويجعل له فيها لحد في جهة القبلة أو ضريح في وسطها ، ولا يجوز من قرار الضريح إلى وجه الأرض أكثر من قامة ، ولا يكفي كونه كذلك على وجه الأرض ببناء إلَّا لضرورة ، بل يجب مراعاة الممكن من ذلك ويسقط المتعذّر . ويجب في كيفيّة وضعه أن يضجع على جنبه الأيمن ولو معتمداً على ما خلفه ووجهه إلى القبلة ، ورأسه الأيمن المستقبل غير منكبّ ولا مستلقٍ . وسعة اللحد أو الضريح بقدر ما يتمكَّن الرجل من الجلوس . ولو حملت ذمّيّة من مسلم فماتت وجب الاستدبار بها ليكون وجه الجنين إلى القبلة ، وتدفن في مقابر المسلمين لحرمة الجنين . ويُنزل الميّت القبر من يجوز له ملامسته ، فإن تعذّر في المرأة فمسلم صالح ، ثمّ يدفن دفناً متقناً بحسب المكنة . وظاهر النصّ [1] المنع من نقل ذكر وأُنثى في جنازة ودفنهما في قبر إلَّا في الضرورة . والميّت في البحر إن تعذّر البرّ غُسّل وكُفّن وصُلَّي عليه وجعل في وعاء ثقيل
[1] انظر وسائل الشيعة 3 : 208 ، أبواب الدفن ، ب 42 .