وإن تمكَّن ، وستر العورة ، والنيّة . ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث ولا من الخبث نصّاً [1] وإجماعاً [2] ، ولا قراءة فيها ولا تسليم . وإذا تعدّدت الجنائز جاز تشريكها في صلاة واحدة ويفرد كلًا بدعاء بعد الرابعة إن اختلفوا ، وإفراد كلّ بصلاة . ولو حضرت أُخرى في أثنائها جاز الإتمام والابتداء ، وجاز القطع والتشريك على الأشهر . وتصلَّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق حاضرة فيجب تقديمها ، ولو تبيّن ضيقها في أثنائها وجب قطعها ، ولو تضيّقت الجنازة لخوف عليه وجب تقديمها مع سعة الحاضرة . وتجب على كلّ مكلَّف حتّى المرأة على الكفاية ، ولا يتوقّف المنفرد على إذن الولي وإن توقّفت جماعةً . وأولاهم بها أولاهم بميراثه ولو أوصى لغيره على الأشهر ، ونسبه في ( المختلف ) [3] إلى علمائنا ، فإن تمّ إجماع ، وإلَّا فتقديم الغير حينئذٍ أولى . وظاهر الأصحاب من غير خلاف أولويّة الذكر على الأُنثى ، والزوج أولى بالزوجة حتّى المنقطعة ، والمالك بالمملوكة من غيرهما مطلقاً ، ولا عكس . والأب أولى من الابن ، وهو وإن نزل أولى من الجدّ ، والخليص أولى من المنفرد ، والحرّ أولى من العبد ، كذا قالوه . ولو لم يجمع الوليّ شروط الإمامة قدّم الجامع ، وإن امتنع سقطت ولايته ، ويجوز له تقديم غيره مع استجماعه ، ولا يُصلَّى بدون إذنه مع إمكانه . ويقف المأموم مطلقاً خلف الإمام ، والمرأة إذا أمّت النساء وسط الصف كإمام العراة . وفي وجوب عدالة إمامتها شيء ؛ لأنها ليست صلاة حقيقية ، إلَّا أن يكون الاشتراط إجماعياً فلا معدل عنه ، وغير بعيد تحقّقه . وكيفيّتها خمس تكبيرات ، يتشهّد الشهادتين بعد الاولى ، ويصلَّي على النبيّ صلى الله عليه وآله :
[1] انظر وسائل الشيعة 3 : 110 113 ، أبواب صلاة الجنازة ، ب 21 . [2] الخلاف 1 : 724 / المسألة : 545 ، الذكرى : 60 ( حجريّ ) . [3] مختلف الشيعة 1 : 304 .