أو مثقل واستقبل به القبلة وأرسل ، وإلَّا ثُقّلَ هو وأُرسل كذلك ، وإلَّا فما أمكن . ولا يجوز نقل الميّت إلى الأبعد مع إمكان الأقرب إذا استلزم المثلة . ولا [ نبشه [1] ] إلَّا لنقله إلى أحد المشاهد ، والمنع ضعيف جدّاً . ويجب نبشه إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفّن في مغصوب ، أو معه مال محترم ، أو لتقام الشهادة على عينه ، أو ابتلع شيئاً في حياته ولم تحضر ضرورة لإخراجه قبل ، فإن حضرت قيل : شقّ بطنه وأخرج وخيط ، ويحتمل دفع القيمة من التركة ، فعليه لا شَقّ ولا نَبشَ . أو دفن بلا غسل أو غير مستقبل ، لا [ أنه [2] ] دفن بلا كفن أو صلاة ، بل يُصلَّى على قبره . ويجوز نبشه بعد صيرورته رميماً لدفن الغير أو غيره من المصالح ، فإن لم يصر رميماً وجب طمّه . ويحرم خدش الوجه ، وجزّ الشعر ، والقول بالباطل ، وما ينافي الصبر على المصاب ، وكذا كلّ ما كان سخطاً ولو صياحاً كشقّ القميص ، وفي المشهور تقييد جوازه بالمرأة أو على الأخ أو الأب .
[1] في المخطوط : ( نبش ) . [2] في المخطوط : ( ان ) .