responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 264


غيره من مؤن التجهيز .
وكفن المماليك على أربابهم إجماعاً [1] ، وكفن الزوجة الواجب وباقي مؤن التجهيز على زوجها دائمة كانت أو منقطعة ، ناشزة أو مطيعة ، مدخولًا بها أو غير مدخول بها ، موسرة أو معسرة ، والمطلَّقة رجعيّاً كالزوجة . وإن كان الزوج معسراً لا يملك غير المستثنى في الدين وهي موسرة ، فهل يجب عليه من نصيبه ، أم لا ويخرج من أصل التركة ؟ الأولى الثاني ؛ إذ بالإعسار سقط عنه . والميراث بعد الكفن أصالةً ، وليس سبيله كالدين السابق ، فلو تلفت التركة قبل أن يوفّى ثمنه لم يتعلَّق بذمّته إلَّا أن يكون أمر بشرائه .
< فهرس الموضوعات > الرابع : في الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > الرابع : في الصلاة عليه يجب أن يصلَّى على الميّت بعد تغسيله وتكفينه قبل دفنه ، فإن لم يكن له كفن وأمكن ستر عورته سُتِرَت وصُلَّيَ عليه . ويجب أن يصلَّى على مَن بلغ ستّ سنين آخرها الموت من المسلمين ولو كان قاتل نفسه ومَن بحكمهم كمسبيّهم ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولَّده منه ، وبعض الجسد إذا كان صدراً وهو فيه . ولا فرق بين العبد والحرّ والذكر والأنثى . ولا يصلَّى على من حكم بكفره من فرق المنتسبين إلى الإسلام ، ولا يشرع على من لا يستهلّ وإن كمل .
ويجب كون الميّت حاضراً بين يدي المصلَّي ، وألَّا يتباعد عنه عرفاً ، ولا يضرّ طول الصفّ وكثرة الصفوف عادةً . وكون الميّت مستلقياً ورأسه إلى يمين المصلَّي ، وكون المكان مستقرّاً ومباحاً ، فلو اختلّ شرط منها أعيدت الصلاة ولو بعد الدفن إلى يوم وليلة ، أو ما لم تتغيّر صورته على الأحوط . وإذا اشتبه المسلم بغيره صُلَّيَ على الجميع وخصّ النيّة بالمسلم .
ويجب فيها القيام مع القدرة ، ويسقط الوجوب عن القادر عليه بصلاة العاجز عنه



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 15 / المسألة : 164 ، مدارك الأحكام 2 : 118 .

264

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست