غيره من مؤن التجهيز . وكفن المماليك على أربابهم إجماعاً [1] ، وكفن الزوجة الواجب وباقي مؤن التجهيز على زوجها دائمة كانت أو منقطعة ، ناشزة أو مطيعة ، مدخولًا بها أو غير مدخول بها ، موسرة أو معسرة ، والمطلَّقة رجعيّاً كالزوجة . وإن كان الزوج معسراً لا يملك غير المستثنى في الدين وهي موسرة ، فهل يجب عليه من نصيبه ، أم لا ويخرج من أصل التركة ؟ الأولى الثاني ؛ إذ بالإعسار سقط عنه . والميراث بعد الكفن أصالةً ، وليس سبيله كالدين السابق ، فلو تلفت التركة قبل أن يوفّى ثمنه لم يتعلَّق بذمّته إلَّا أن يكون أمر بشرائه . < فهرس الموضوعات > الرابع : في الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > الرابع : في الصلاة عليه يجب أن يصلَّى على الميّت بعد تغسيله وتكفينه قبل دفنه ، فإن لم يكن له كفن وأمكن ستر عورته سُتِرَت وصُلَّيَ عليه . ويجب أن يصلَّى على مَن بلغ ستّ سنين آخرها الموت من المسلمين ولو كان قاتل نفسه ومَن بحكمهم كمسبيّهم ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولَّده منه ، وبعض الجسد إذا كان صدراً وهو فيه . ولا فرق بين العبد والحرّ والذكر والأنثى . ولا يصلَّى على من حكم بكفره من فرق المنتسبين إلى الإسلام ، ولا يشرع على من لا يستهلّ وإن كمل . ويجب كون الميّت حاضراً بين يدي المصلَّي ، وألَّا يتباعد عنه عرفاً ، ولا يضرّ طول الصفّ وكثرة الصفوف عادةً . وكون الميّت مستلقياً ورأسه إلى يمين المصلَّي ، وكون المكان مستقرّاً ومباحاً ، فلو اختلّ شرط منها أعيدت الصلاة ولو بعد الدفن إلى يوم وليلة ، أو ما لم تتغيّر صورته على الأحوط . وإذا اشتبه المسلم بغيره صُلَّيَ على الجميع وخصّ النيّة بالمسلم . ويجب فيها القيام مع القدرة ، ويسقط الوجوب عن القادر عليه بصلاة العاجز عنه