جلد المأكول المذكى ، والعدم أولى . وفي الضرورة يجوز [ بكلّ [1] ] مباح . ولا يجوز الزيادة في كفن الرجل على ست قطع : الثلاث ، وحبرة يمنية غير مطرّزة بالذهب ، وهي ثوب شامل وجوازها إجماعي [2] ، ويقوم مقامها إذا عدمت لفّافة ثانية . وخرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها نصف ذراع ، يثفر بها ، ويلفّ الباقي [ حول ] حقويه وفخذيه . وعمامة يتحقّق بها التعمّم ، بحيث تُثنى ويحنّكُ بها ويخرج طرفاها من تحت حنكه ويلقيان على صدره على الأشهر في عدد قطع كفنه . ولا في كفن المرأة على سبع قطع : الثلاث ، ولفافة لثدييها تشدّ إلى ظهرها ، ونمط كبير كاللفّافة من صوف له خطوط تخالف لونه ، وتقوم لفافة ثانية مقامه إذا عدم على الأصحّ ، وقناع يستر رأسها ورقبتها غير الوجه ويجب تحنيط الميّت والصدر بعد الغسل ، بأن يمسّ مساجده السبعة بمسمّى الكافور وأكمل ، الكافور الواجب وجميع مستحبّاته ثلاثة عشر درهماً وثلث شرعية ، وهي تسعة مثاقيل شرعية ، وهي سبعة مثاقيل صيرفية ، وتسمّى في زماننا ( چكي ) ، وزن ريال ومثقال صيرفي . ويكره جعل أكمام للقميص المبتدأ ، وقيل بالمنع [3] ، ولو كفّن في قميصه وجب نزع أزراره ، ولا يكره إبقاء أكمامه . ولو لاقى كفنه أو جسده نجاسة غسلت إن أمكن ، وإن كان بعد طرحه في القبر قرضت إلَّا أن تتفاحش فتترك . وواجب الكفن من الأصل مقدّم على جميع الديون والوصايا ، وكذا الكافور وباقي مؤن تجهيزه . ولو بذل الوارث مستحبّاته مع قصور التركة عن الدين فللغرماء المنع . ولو أوصى بالكفن الكامل فالواجب من الأصل والزائد من الثلث إلَّا أن ينصّ على إخراج الجميع من الثلث . ولو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولا يجب بذله ولا