responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > المطهّرات < / فهرس الموضوعات > المطهّرات ويكفي في التطهير بالماء مطلقاً إذا كان جارياً أو كثيراً إزالة النجاسة مطلقاً إجماعاً ، إلَّا في ولوغ الكلب في الإناء فلا بدّ من التراب على الأشهر الأقوى . وإذا كان قليلًا لم يطهر النجس إلَّا بصبّه عليه مطلقاً ، إلَّا في بول في ثوب أو بدن فمرّتين أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة قويّاً ، إلَّا في الاستنجاء .
وبعصره فيما [ يكون [1] ] متوسّطاً لإخراج ما فيه من الغسالة ، وإلَّا فالغمس كافٍ ولا حاجة إلى الفرك في مثل الجسد وإن كان أحوط . وتتحقّق المرّتان بمفارقة الماء المحلّ وعوده ثانياً وإن لم ينقطع ، والقطع أحوط .
ويكفي في بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذّ بالطعام أكلًا مستنداً إلى شهوته وإرادته الصبّ عليه من غير عصر نصّاً [2] وإجماعاً . ولا يبعد مساواة الصبيّة [3] . وما سوى ذلك تكفيه المرّة مطلقاً ، والمرّتان أحوط ، خصوصاً فيما له ثخن وقوام .
ويغسل الإناء عن ولوغ الكلب ولطعه إيّاه بفيه ثلاثاً أُولاهنّ بما يسمّى تراباً ، والأولى عدم خلطه بالماء أصلًا ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو ضرورةً لتعيّن كونه مطهّراً شرعيّاً ، وعدم دليل على البدليّة حتّى الواقع بين غسلتي الماء . ومن غيره مرّة ، والثلاث أحوط مطلقاً . ويتحقّق بصبّ الماء فيه حتّى يعلو على النجاسة ، ثمّ إفراغه ولو بالدلاء يعود ويصبّه وإدارته فيه وإفراغه كذلك .



[1] في المخطوط : ( يكن ) .
[2] الكافي 3 : 56 / 6 ، وسائل الشيعة 3 : 397 398 أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 2 .
[3] في المخطوط بعدها : ( والأحوط ) .

223

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست