وتحرم آنية الذهب والفضّة خاصّة ولو قُنية ، ولا يحرم المأكول فيها ، ولا يبطل الوضوء منه . ويجب اجتناب موضع الفضّة في المفضّض والمكحلة من الآنية دون المرود والخاتم . والأرض إن كانت صُلبَةً منحدرةً منفصل عنها الغُسالة ولا ترشح فيها ، طهرت بجري الماء عليها مرّة أو مرّتين في ظاهر المذهب ، وإلَّا فبإلقاء كرّ أو بإشراق الشمس وتجفيفها للنجاسة بعد ذهاب العين ، كالأحجار والأشجار وثمارها وورقها قبل القطع ، والحصر والبواري وكلّ ما لا ينقل عادةً أو في نقله مشقّة ، إلَّا إنه لا بدّ أن يستند جفافها فيما ذكر إلى إشراق الشمس خاصّة دون حرارتها ، ودونها بمعونة الهواء ، ولا يضرّ انضمامه إذا ترجّح استناده إليه ، ولو تيبّست بدونه وصبّ عليها الماء فإذا جفّفها طهرت ، ولا تعود النجاسة لو عادت الرطوبة بعده على الأقوى الأشهر ، ولا تطهر بصبّ القليل عليها ، ورواية الذنوب شاذّة مطَّرحة [1] . والأرض تطهّر باطن النعل والخفّ والقدم وخشبة الأقطع وكلّ ما يُوطأ به إذا زالت النجاسة بها مطلقاً إذا كانت طاهرة جافّة ، ولو زالت بدون المشي أو المسح كفى مسمّى الإمساس ، أما أسفل الرمح والعصا فلا . ولا بدّ من ذهاب الأثر بعد العين . ويدخل في هذا تطهير الإناء بالتراب ، والاستجمار بالحجر . ومن المطهّرات الاستحالة ، فيطهر المستحيل بالنار رماداً ودخاناً وبخاراً ، فماء الورد النجس طاهر إن قيل باستحالتها بخاراً . ولا يطهر العجين بالخَبز ولا الطين بالتفخير ؛ لعدمها . وأعيان النجاسات باستحالتها جسماً طاهراً ، ومنه استحالة المسفوح دمَ ما لا نفس له ، والبول والخمر والعصير بول مأكول اللحم ، والخمر والعصير [ العنبي ] استحالتهما خلًا ولو بعلاج ، ويتبعه إناؤه ومزاوله وآلته . ولو وقعت في قدر نجاسة لم يطهر ما فيها بوجه إن كان مائعاً ، وإلَّا طهر بالغسل نصّاً وإجماعاً ،