responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 222


الثوب والبدن أو أحدهما على الأقوى ، فإن بلغ سعته الدرهم وجب إزالته ، والزائد تجب إزالته إجماعاً [1] ، ويكفي إزالة ما يزول به القدر ولو خرق الدم الثوب الكثيف ، والأحوط احتسابهما اثنين . ولو صاحب الثوب متنجّساً أو نجاسة أُخرى فلا عفو .
وعفي أيضاً عن ثوب المربّية مطلقاً ولو بأُجرة للصبيّ خاصّة وإن كان أحوط ، لكن بشرط عدم تمكَّنها من البدل على حال . وبول الولد ولو متعدّداً في ثوب المربّية خاصّة إذا غسلته في اليوم والليلة بالماء مرّة واحدة . ولا يلحق غيرهما بهما مطلقاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على النصوص ، ويراعى في غيرهما المشقّة وعدمها .
وعن دم الجروح والقروح في الثوب والبدن مطلقاً حتّى تبرأ فترجع إلى التقدير ولو لم يسل مدّة الصلاة ولم يشقّ زوالها وأمكن تبديل الثوب على الأقوى ، والاحتياط أولى .



[1] مختلف الشيعة 1 : 318 / المسألة : 235 ، السرائر 1 : 177 .

222

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست