نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 99
من دون حدوث تفاوت ، وإن كان يمكن توجيهه بخصوص ما قبل قسمة الورثة حتّى يصير مساوقا لما يأتي من الخبر في أنّ الكافر يرث المسلم إذا أسلم قبل القسمة [99] فيكون المراد أنّهم ما لم يقسم التركة يكونون على مواريثهم . والثاني أن يكون المسلم حاجبا لخصوص من هو متّحد معه في الطبقة ، بمعنى أنّهما لو كانا ولدين أو أخوين يثبت الحجب ، وأمّا مع اختلاف الطبقة فلا حجب ، فإذا كان المسلم ولد الولد أو أخا ، وكان الكافر ولدا صلبيّا فلا يحجب الولد الصلبي بهما ، وعلى هذا يمكن حمل مرفوعة ابن رباط قال : ( قال أمير المؤمنين : لو أنّ رجلا ذمّيّا أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ) [100] . والثالث أن يكون حاجبا لجميع الورثة الكفّار وإن لم يكونوا مساوين معه في الدرجة حتّى لو كان المسلم مولى نعمة أو ضامن جريرة يكون جميع المال له ولا نصيب للأقرب من القرابة كالأبوين والأولاد ، وتدلّ على ذلك رواية واحدة ، وهي رواية الحسن بن صالح : ( المسلم يحجب الكافر ويرثه ) [101] وليس في الروايات غير هذه الرواية ما يدلّ على حجب المسلم للكافر بقول مطلق ، فإنّ غيره هو الروايتان السابقتان ، وقد عرفت عدم دلالتهما ، بل دلالة الأولى بحسب ظاهرها على الخلاف ، نعم في بعض روايات الكافر إذا أسلم قبل القسمة الحكم بكون الميراث له [102] ، وليس المراد أنّ جميع الميراث له حتّى يلزم حجب من عداه ، بل المقصود إثبات