نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 98
عجّل الله فرجه ، ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتدّ عن فطرة أو عن ملَّة . الثانية : أنّ المسلم يرث الكافر من غير فرق بين أقسامه الثلاثة بلا إشكال ، بل ولا خلاف بين الإماميّة خلافا لأكثر العامّة حيث منعوا عن إرثه أيضا مستدلَّين بما روى من أنّه ( لا يتوارث أهل ملَّتين ) . وفيه أن باب التفاعل يكون بين الاثنين فالمقصود نفي إرث كلّ من الآخر ولا ينافي ثبوت الإرث من جانب واحد ، وقد ورد تفسيره بذلك من الصادق عليه السّلام [96] . ألا ترى لو قيل : ليس بين زيد وعمرو تضارب ، فهل يفهم إلَّا نفي ضرب كلّ للآخر وأمّا ضرب أحدهما للآخر فمحتمل . وبالجملة وإن كانت الرواية مسلَّمة كما يؤيّده ذكر سيّدتنا الزهراء سلام الله عليها لها في خطبتها في مقام الاحتجاج على أبي بكر في فدك [97] ، لكن بعد وضوح مفادها لغة ، وورود تفسيرها عن أهل البيت ، وقيام الإجماع من شيعتهم لا يبقى إشكال . الثالثة : بعد ثبوت إرث المسلم من الكافر يجيء هنا ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون هو كأحد الورّاث يأخذ نصيبه على حسب ترتيب الطبقات المقرّرة في الإرث من دون مزاحمته للورثة الكفّار كما هو الظاهر من رواية ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين . فقال : هم على مواريثهم ) [98] . فان الظاهر منه بقاء كلّ من المسلمين وغيرهم على ميراثهم المقرّر لهم
[96] الوسائل 17 / 375 . [97] بلاغات النساء ص 17 وفيها : أم تقولون أهل ملَّتين لا يتوارثون . [98] الوسائل 17 / 384 .
98
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 98