نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 100
السهم المقرّر له ، إذن فينحصر في رواية الحسن ، وفي سندها ضعف ، ولهذا قال في المسالك : وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن . ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّه لم يعرف الخلاف في المسألة كما اعترف في المسالك ، بل قال : وكأنّه لا خلاف فيه ، بل صرّح في الجواهر بوجود الإجماع بقسميه ، بل وكون المنقول منه نصّا وظاهرا في محكيّ الموصليّات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيضا . وحينئذ فينجبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب ، فإنّ فتوى هؤلاء الجماعة مع انحصار المدرك في هذه الرواية يفيد الاطمئنان بل الجزم بصحّة مضمونها ، وصدوره عن المعصوم ، فينجبر بذلك ضعف سندها . ولكن ليعلم أنّ الامام مستثنى من هذه الكلَّية ، فلو لم يكن للكافر وارث مسلم عدا الإمام ، وكان له ورّاث كفّار فورّاثه الكفار أولى بإرثه من الإمام عليه السلام . المسألة الرابعة : قد ورد في الأخبار أنّ الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث مع الوارث المسلم إن كان مساويا له ، ويختصّ به إن كان أولى ، وإذا أسلم بعد القسمة فلا ميراث له . ففي رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له ) [103] . وفي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ، قال : ( من أسلم على ميراث من قبل أن يقسّم فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ) [104] .