نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 90
تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، فقال : الميراث له كلَّه ) [77] . وفي ثامنة عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) [78] . وفي تاسعة عنه مثل ذلك [79] . وفي عاشرة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) [80] . وفي رواية مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له إذا لم يكن لها وارث غيره ) [81] . وفي رواية عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : ( المال للزوج ) [82] . وفي رواية سويد بن أيّوب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلَّه ) [83] . وهذه أخبار الردّ ، وأنت ترى صراحتها فيه وبلوغها حدّ الاستفاضة . والذي يكون بظاهره معارضا لهذه الاخبار خبر واحد ، وهو موثّقة جميل ابن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الردّ على الزوج ولا