responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90


تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، فقال : الميراث له كلَّه ) [77] .
وفي ثامنة عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) [78] .
وفي تاسعة عنه مثل ذلك [79] .
وفي عاشرة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) [80] .
وفي رواية مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له إذا لم يكن لها وارث غيره ) [81] .
وفي رواية عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : ( المال للزوج ) [82] .
وفي رواية سويد بن أيّوب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلَّه ) [83] .
وهذه أخبار الردّ ، وأنت ترى صراحتها فيه وبلوغها حدّ الاستفاضة .
والذي يكون بظاهره معارضا لهذه الاخبار خبر واحد ، وهو موثّقة جميل ابن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الردّ على الزوج ولا



[77] الوسائل 17 / 513 .
[78] الوسائل 17 / 513 .
[79] الوسائل 17 / 514 .
[80] الوسائل 17 / 513 .
[81] الوسائل 17 / 513 .
[82] الوسائل 17 / 513 - 514 .
[83] الوسائل 17 / 514 .

90

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست