نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 89
ويستفاد منها مطلب آخر وهو أنّ المعتبر في الردّ على الزوج ليس هو العلم بعدم غيره بل يكفي عدم العلم بوجود غيره ، فليس في صورة الشكّ في وجود وارث آخر نصف المال من قبيل مجهول المالك والمردّد بين المالكين . وفي رواية أبي بصير قال قرء عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : ( الزوج يجوز المال كلَّه إذا لم يكن غيره ) [71] . وفي رواية أخرى عنه ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلَّه ) [72] . وفي ثالثة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها . قال : الميراث له كلَّه ) [73] . وفي رابعة عنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : ( إذا لم يكن غيره فله المال ) [74] . وفي خامسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) [75] . وفي سادسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) [76] . وفي سابعة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة