responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89


ويستفاد منها مطلب آخر وهو أنّ المعتبر في الردّ على الزوج ليس هو العلم بعدم غيره بل يكفي عدم العلم بوجود غيره ، فليس في صورة الشكّ في وجود وارث آخر نصف المال من قبيل مجهول المالك والمردّد بين المالكين .
وفي رواية أبي بصير قال قرء عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : ( الزوج يجوز المال كلَّه إذا لم يكن غيره ) [71] .
وفي رواية أخرى عنه ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلَّه ) [72] .
وفي ثالثة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها . قال : الميراث له كلَّه ) [73] .
وفي رابعة عنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : ( إذا لم يكن غيره فله المال ) [74] .
وفي خامسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) [75] .
وفي سادسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) [76] .
وفي سابعة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة



[71] الوسائل 17 / 512 .
[72] الوسائل 17 / 512 .
[73] الوسائل 17 / 512 .
[74] الوسائل 17 / 512 .
[75] الوسائل 17 / 512 .
[76] الوسائل 17 / 513 .

89

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست