responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


الزوجة ) [84] .
وأنت خبير بأنّه لا يمكن رفع اليد عن تلك الأخبار المعتبرة المستفيضة لأجل هذا ، فلا بدّ من توجيهه على وجه لم يخالف تلك .
والأحسن في توجيهه أنّه في قبال طبقات الأنساب ، حيث لو وجد فرد من الطبقة الأولى ولو ولدا بوسائط كثيرة صار كلّ المال له بالردّ ، ولا نصيب لأهل الطبقتين الأخيرتين ، وكذلك لو كان من الطبقة الثانية فرد واحد ، فهو بعد أخذ فرضه يكون ما زاد من الفرض مردودا إليه ، ولا نصيب للطبقة الأخيرة . وأمّا الزوج والزوجة فحيث يكونان مشاركين مع جميع الطبقات فقلَّما يتّفق ردّ ما زاد عن فرضهما إليهما ، إذ ذلك موقوف على أن لا يكون للميّت قرابة من إحدى الطبقات الثلاث أصلا ، وكان وارثه منحصرا في الزوج أو الزوجة ، ولا يخفى ندرته . فعلى هذا يكون قضيّة واردة مورد الغالب ، يعني على ما هو الغالب من وجود وارث آخر من غيرهما لا ردّ عليهما ، بخلاف طبقات الأنساب فإنّ الرد عليها ليس بعيدا قليل الاتّفاق هذا .
وربما يوجّه بأنّ المراد نفي رجوع جميع التركة إلى الزوج والزوجة بالردّ بحيث كان سبب الجميع هو الردّ ، لا أنّه لا ردّ عليهما مطلقا ولو بالنسبة إلى البعض ، فالمقصود أنّه متى ردّ إليهما ، فمقدار النصف يكون من باب الفرض والنصف الآخر من باب الردّ ، لا أنّ الجميع من باب الردّ ، فملك جميع التركة يكون على قسمين : الأوّل أن يكون بالنسبة إلى الجميع بالردّ ، والثاني أن يكون بالنسبة إلى مقدار معيّن بالفرض وبالنسبة إلى الزائد بالردّ ، فالمقصود في الرواية نفي القسم الأوّل .
وفيه أنّ الردّ لا يتحقّق له موضوع في ما عدا ما زاد عن الفرض ،



[84] الوسائل 17 / 513 .

91

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست