responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 9


كالملك .
بيان ذلك :
أنّه كما يكون للإنسان عهدة بمعنى إمكان تحصيل المال منه ، كذلك يكون لنفس المال أعمّ من أن يكون حيوانا أو غيره أيضا عهدة ، لا نعني التعهّد الذي يرادفه في الفارسية ( عهده گرفتن ) فإنّ هذا مخصوص بالإنسان ، بل نعني جعل الشارع عهدة المال على شيء من الإنسان كما في الغاصب ، أو المال كما في باب الزكاة ، فجعل على عهدة الخمسة آبال غنما ، وعلى عهدة مائة خروارات عشرها ، وعلى عهدة أربعين غنما غنما فهكذا ، فللفقير أن يأخذ حقّه من أعين الزّكويّة فإن فكَّها المالك عن هذا الحقّ بأداء القيمة أو البدل فهو ، وإلَّا كان لوليّ الفقير أن يستوفي حقّ الفقير من نفس العين ، ويحصّل الغنم مثلا من خمسة آبال ، كما هو الحال في العين المرهونة ، حيث إنّه إن أدّى الراهن الدين فقد فكَّها وإلَّا باعها المرتهن ويستوفي دينه من قيمتها ويردّ الباقي إلى الراهن . وبالجملة فالمال مال الغنيّ ، لكنه رهن لحقّ الفقير .
فإذا تقرّر هذا فهذه العهدة قد يكون موزّعة على جميع المال فيكون على عهدة كلّ جزء من المال بحسابه من الزكاة . وقد يكون هذه العهدة ثابتة على صرف الوجود بمعنى أنّ كلّ مقدار من المال يمكن إيفاء الحقّ منه يستوفى الحقّ منه ويردّ باقيه إلى المالك .
ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل حقّ الرهانة ، فلو كان دار قيمتها ألفا تومان رهينا لمائة تومان ، فخرب نصف تلك الدار ، لم يتلف من محلّ العهدة للمائة شيء ، فإنّ الباقي قيمته ألف تومان ، فيمكن استيفاء المائة منه ، لا أنّه بنسبته ينتفي محلّ للعهدة ، فانتفى محلّ الخمسين وبقي النصف الباقي وثيقة لنصف الدين .
ويظهر الثمرة بين هذين فيما إذا تلف من العين الزّكويّة إلَّا مقدار ما

9

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست