responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8


فإن اختار البيع بالنسبة إلى هذا المقدار جاز ، فيرجع حينئذ إلى البائع بمقدار من الثمن ، لا أنّه يرجع إليه ويؤخذ منه الزكاة ، فحيث لم يجعل صحّة البيع موكولة إلى الإجازة وسمّى أداء البائع أداء للزكاة ، علم أنّه من باب الحقّ ، فإن فكّ المالك الشاة عن هذا الحقّ فهو ، وإلَّا أخذ الساعي نفس الشاة بمقدار الزكاة ويتولَّى هو النيّة .
ثمّ إنّ هنا مؤيّدات أخرى للحقيّة ، وهي أقوى دلالة عليها من دلالة المؤيّدين السابقين على الشركة الحقيقيّة ، وإذن فيحمل إطلاق الشركة وكون الأقلّ للفقراء في الأخبار على التجوّز ، فإنّه يطلق على من له حقّ بالمال كحق الرهانة مثلا أنّه شريك في المال تجوّزا ، وكذا يقال إنّ مقدارا منه ماله تجوّزا أيضا . والمؤيّدات للحقيّة كثيرة تعرّض لها شيخنا المرتضى قدّس سرّه .
ونحن نذكر شيئا لم يتعرّض هو قدّس سرّه له ، وهو أنّ المتيقّن المقطوع به من مجموع الأخبار في باب الزكاة أنّ موضوع حقّ الفقير أموال الأغنياء ، فيجب أن يكون الأموال أموالا للأغنياء ، حتّى يكون موضوعا لحقّ الفقراء ومحلا له ، فإن كان الشركة الحقيقيّة لما تمّ ذلك ، بل كان حقّ الغنيّ ممتازا عن حقّ الفقير ، فلم يصحّ التعبير بأنّ مال الفقير في مال الأغنياء [5] ، وأنّ موضوعه مال الأغنياء ، فكان يجب حينئذ تأويل هذه الأخبار بأنّ المراد منها المال اللَّولائي ، يعني لولا جعل الزكاة كانت أموال الأغنياء ومع قطع النظر عن تشريع الزكاة ، وهذا خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر من تعليق حكم على عنوان بقاء هذا العنوان بثبوت هذا الحكم وبعده ، لا أن يكون مجيء الحكم مخرّبا لهذا العنوان ومعدما له .
ثمّ التعلَّق على نحو الحقّ دون الملك أيضا يتصوّر فيه الإشاعة والكلَّية



[5] الوسائل 6 / 148 .

8

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست