responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 10


يمكن إيفاء الزكاة منه .
فعلى الأوّل قد فات محلّ العهدة بالحساب ، فيكون الباقي في عهدته عشر هذا الباقي ، لا عشر التمام ، نعم من حيث الضمان يرجع إلى قاعدة التلف ، فإن كان التلف سماويّا فلا ضمان على المالك ، وإن كان بتفريط منه كان عليه ضمان الباقي ، لا أنّه يتعيّن الباقي في الباقي ، بأن يكون على باقي المال عهدة عشر جميع المال ووجه ضمانه أنّه فوّت محلّ عهدة حقّ الفقير فيكون ضامنا له بقاعدة الإتلاف .
وعلى الثاني لا يفوت بفوت المال شيء من محلّ العهدة ما بقي من المال ما يمكن استيفاء الحقّ منه ، لما مرّ من أنّ صرف الوجود لا يتلف إلَّا بعد تلف الزيادة ، فلو امتنع من أداء الزكاة من مال آخر أخرج من خصوص هذا المال على الثاني ، وليس للوليّ العامّ الاستيفاء من خصوص الباقي على الأوّل ، بل يجبره على أداء ما في ذمّته بهذا أو بمال آخر .
وأيضا يظهر الثمرة بين الوجهين في أنّه على الإشاعة يمكن تخليص بعض من الجنس الزكويّ عن الحصّة المتعلَّقة به من الزكاة ، فيمكن تخليص شاة من أربعين شاة عن عهدة مقدار من الشاة الواحدة بأداء قيمة هذا المقدار ، وكذا تخليص بستان واحد وأنبار واحد من جملة بساتينه وأنباراته .
وعلى الكليّة لا يمكن ذلك ، فإنّ مجموع المال على عهدة حقّ الفقير حتّى يؤدّي فما لم يؤدّ يكون المجموع مشغولا به .
ثمّ الظاهر من هذين الوجهين هو الأوّل أعني الإشاعة وتوزيع العهدة على الجميع ، وذلك لأنّ الظاهر من قولنا في الأربعين شاة شاة [6] هو أنّ الشاة في عهدة المجموع بحيث يكون على عهدة كلّ شاة واحد من أربعين



[6] الوسائل 6 / 78 ، الحديث الأوّل .

10

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست