نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 88
وامّا الأسباب فهي أربع مراتب : الزوجيّة ، وولاء العتق ، وضامن الجريرة ، وولاء الإمامة ، فما سوى الزوجية من الثلاثة الأخيرة مرتّبة ، وأمّا الزوجية فهي مشاركة مع جميع طبقات النسب وجميع مراتب السبب غير ولاء الإمامة ، غاية الأمر تستحقّ الزوجة مع ثبوت الولد للزوج نصيبها الأدنى وهو الثمن ، وبدونه نصيبها الأعلى وهو الربع ، والزوج يستحقّ مع الولد للزوجة نصيبه الأدنى وهو الربع ، وبدونه نصيبه الأعلى وهو النصف . وأمّا الزوجيّة مع ولاء الإمامة فهل هي مشاركة معه بمعنى أنّ الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه الأعلى ويردّ الباقي إلى الإمام أو أنّه ليس مشاركا معه بل مزاحم له فيردّ الفاضل عن نصيبه إليه سواء كان زوجا أم زوجة أو أنّ هناك تفصيلا فالزوجة مشاركة معه والزوج مزاحم ، فالباقي في الزوجة يردّ إلى الإمام ، وفي الزوج يردّ إلى الزوج لكلّ قائل . والمشهور بل ادّعى عليه الإجماع هو الأخير بل لم نعرف القائل بعدم الردّ في الزوج عدا سلَّار ، وهنا قول رابع قيل به للجمع بين الأخبار وليس على خصوصه خبر وهو القول بالردّ في الزوج مطلقا وفي الزوجة التفصيل بين حال حضور الإمام فلا يردّ عليها وبين حال غيبته عليه السلام فيردّ . وكيف كان فلا بدّ من التيمّن بذكر أخبار الباب واستظهار الحال منها . فنقول أما الأخبار في طرف الزوج فمنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج . قال : الميراث لزوجها ) [69] . وفي رواية الكليني قال ( الميراث كلَّه لزوجها ) [70] .