نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 7
العشر منها زكاة ، فعلى الأوّل يكون الزرع بمقدار حقّ الزكاة للفقير ، فإذا كان البذر عشرة خروارات والزرع الحاصل منه مائة خروار ، فيكون جميع المائة عينا للفقير على تقدير كون تمام البذر زكاة ، وهكذا يكون نماء النماء أيضا ، فربما يجتمع على الغنيّ التارك للزكاة بواسطة تعلَّق عشرة خروارات خروارات كثيرة . وربما يستوعب جميع ماله . وأمّا لو كان حقّا ولم يكن الفقير شريكا حقيقيّا ، فلا يلزم ذلك ، فلا يستحقّ الفقير سوى العشر ، ونمائاته جميعا للمالك . ويؤيّد الملكية والشركة الحقيقية أمران : أحدهما وقوع التعبير في باب الزكاة بالشركة وأنّ الله شرك الفقراء في أموال الأغنياء [2] فإنّ الظاهر من الشركة كون حقّ الفقير في العين على نحو الملك ، وكونه شريكا حقيقيّا للغني . والثاني ما ورد من أنّ الأمير عليه السلام منع المصدّق والساعي من الدخول في إنعام المالك إلَّا بإذنه معلَّلا بأن أكثرها له [3] فإنّه ظاهر في أنّ أقلَّها ملك للفقير . وربما يعدّ من جملة المؤيّدات للشركة الحقيقية أيضا ما ورد [4] في أنّ من باع الشاة الغير المزكَّاة فالزكاة على المشتري أو البائع ، من أنّ الزكاة يؤخذ من المشتري ، ثمّ يتبع هو به البائع ، أو يؤدّيها البائع . ليس كذلك بل هو دليل على الحقيّة فإنّه لو كان ملكا لكان البيع بالنسبة إلى مقدار حقّ الفقير فضوليّا فكان يجب إيكال الأمر إلى الوليّ العامّ ،
[2] الوسائل 6 / 147 ، الحديث الرابع . [3] الوسائل 6 / 88 و 91 ، الحديث الأوّل والسابع . [4] الوسائل 6 / 86 ، الحديث الأوّل من الباب 12 .
7
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 7