responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79


واحد من السيوف وواحد من المصاحف ، لا جميعها ، بخلاف الثياب ، فإنّه يحكم بجميعها حبوة للأكبر وإن كانت ألف ثياب تمام البدن .
ثمّ لو كان واحد من المتعدّد أغلب نسبة إلى الميّت ، كما لو كان بواسطة كثرة استيناسه بقراءة مصحف معيّن من المصاحف يتبادر من قولنا « مصحفه » هذا المصحف المعيّن يتعيّن هو للحبوة . وإن كانت النسبة في الجميع متساوية فيختار الوارث أحدها أو يرجع في تعيينه إلى القرعة . هذا ما قيل .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّه لا فرق في الحكم بكون الجميع مع التعدّد حبوة بين صيغة الجمع وصيغة المفرد ، فإنّ الألفاظ المذكورة أسماء أجناس ، واسم الجنس إذا وقع موضوعا لحكم يحكم بثبوت هذا الحكم لجميع أفراده إذا كان المتكلَّم في مقام البيان . نعم لو كان بصدد الإهمال كان القضية مهملة . وأمّا مع كونه في مقام البيان فالحكم يعمّ جميع أفراد الجنس . نعم إذا وقع تحت الأمر كما لو طلب المجيء بالسيف مثلا ، فحينئذ يحصل الامتثال بأوّل فرد يؤتى من هذا الجنس ، كما أنّه لو أتى فجميع الأفراد دفعة حصل الامتثال بالجميع .
وأمّا وجه إتيان الثياب بصيغة الجمع وإتيان الباقي بصيغة الإفراد ، أنّ الثياب دائما متعدّدة لا ينفكّ عن التعدّد كما هو واضح ، ولكن السيف مثلا قد يكون واحدا وقد يكون متعدّدا ، وإذن فلا إشكال ظاهرا في الحكم بكون الجميع من تمام هذه الأشياء عند التعدّد حبوة .
نعم يعتبر أن يكون الأخذ بعنوان أحد هذه الأشياء ، فلو أخذ السيف مثلا للتجارة لا للاستعمال في الحروب ونحوه ، لم يكن من الحبوة إذ لم يصدق عليه سيفه ، فإنّه لم يأخذه بعنوان السيفيّة له ، وإنّما أخذه بعنوان المالية .
ثمّ إنّه اعتبر بعضهم كون اللباس ملبوسا له ولو في بعض الأحيان ، فلو كان مخيطا ولم يلبس بعد فليس من الحبوة نظرا إلى التقييد في بعض

79

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست