نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 80
الأخبار بقوله : « ثياب جلده » [64] والحقّ عدم اعتبار الملابسة لبدنه في بعض الأحيان أيضا ، لوضوح صدق ثيابه على الثوب الذي فرغ الخياط عن خياطته وإن لم ينقل من دكَّانه إلى بيت صاحب الثوب . نعم يعتبر تمام الخياطة ، فبعد الفصل وعند الاشتغال بالخياطة لا يصدق أنّه من ثياب بدن صاحبه هذا . وأمّا الكلام بحسب أنواع الثوب ، فالظاهر أنّه لا فرق بين ثياب التجمّل للأغنياء التي يلبسونها عند إظهار التجمّل دون أوقات أخر وبين الألبسة التي يطلب لبسها عند برودة الهواء لدفع البرد مثل الفرو ، والثوب المتّخذ من اللبد المسمّى بلسان العجم بباشلق ، وقسم آخر منه بكپنك ، وبين الألبسة التي يطلب لبسها عند حرارة الهواء لدفع الحرّ ، جميع ذلك داخل في مفهوم الثوب والكسوة ، من غير فرق بين العمامة والجورب ، وما يكون لليد بمنزلة الجورب للرجل ، وما يشدّ على الوسط الغير متخذ من الجلد وهو ما يعبر عنه بالفارسيّة بشال ، وما يوضع تحت العمامة على الرأس ويسمّى بعرقچين ، والسراويل والعباء من غير فرق بين أهل العجم وأهل البادية من الأعراب . نعم مثل الخاتم والمنطقة من الجلد لا يسمّى باسم الثوب والكسوة ، وإن كان الأوّل قد يسمّى باسم اللباس . الثامن : لا إشكال أنّ الحبوة نوع من الإرث ، فلهذا ينعزل للحمل لو كان الولد الأكبر حملا كما ينعزل الميراث له . وتوهّم أن الظاهر من أخبار الحبوة اعتبار وجود الأكبر في خارج البطن حين موت الأب كما ترى . وحينئذ فإن كان الحمل متعدّدا كما لو كان له مرأتان وكانتا حاملين ، فالمعتبر في وصف