responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78


مختلفة ، فبعضهم واجد لهذين وبعضهم فاقد ، فيمكن أيضا أخذ الإطلاق من هذه الأخبار وإن كان ليس بمثابته في التجهيز ، فإنّه غير منفكّ دائما ، وهما ثابتان في بعض الأحيان .
والحقّ خلاف ذلك كلَّه . وتحقيق المقام أنّ تلك الأخبار حاكمة باختصاص الولد الأكبر بهذه الأشياء بالنظر إلى سائر الورثة ، فالغرض إثبات حرمانهم مع عدم النظر لها بالنسبة إلى جهات أخر ، بمعنى أنّها ليست في مقام فعليّة الحكم بكونها للأكبر ، حتّى بالنسبة إلى حقّ الدين والوصيّة والتجهيز .
وبعبارة أخرى ليس مفادها أنّ هذه الأشياء حقّ للولد الأكبر ولا حقّ لأحد فيها ، بل مفادها أنّها حقّ الولد الأكبر إذا قسّمت التركة بين الورّاث ، ولا حقّ لأحد من الورّاث فيها ، فلا نظر لها إلَّا بالنسبة إلى مقام الإرث وتقسيم المال بين الورّاث ، فيكون قاعدة الدين والوصيّة والتجهيز على حالها من غير تصرّف في موضوعها بتضييق دائرته حتّى يلزم أنّه لو كان التركة منحصرة في الحبوة كان تجهيز الميّت معوّقا ، والذي يسهّل أمر الإطلاق في الرواية ملاحظة العرف حيث لا يرضى نفس أحد ولا يطيب أن يبقى أبوه بلا تجهيز إلَّا من كان في أعلى درجة من اللئامة وخساسة الطبع . هذا حال الناس ، وأمّا لسان الدليل فقد عرفت أنّه غير ناظر بمقام التجهيز والوصيّة والدين ، وإذن فلا إشكال بحسب الظاهر في شيء من الأمور الثلاثة ، إلَّا أن يكون هنا إجماع على خروج التجهيز مما عدا مال الحبوة .
السابع : قد يقال إنّ الثياب والكسوة حيث وقعا في النصّ على صيغة الجمع فيحكم بتمام ما للميّت من ثياب بدنه للأكبر حبوة ، وأمّا سائر الأمور حيث ذكرت بصيغة المفرد فلا يحكم إلَّا بكون واحد منها - لو كانت متعدّدة - حبوة ، كما لو ملك سيوفا متعدّدة ، أو مصحفات متعدّدة ، فليس الحبوة إلَّا

78

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست