نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 77
الذهني غير مساوية مع الصورة الأخرى . وأمّا الثاني ، فلأنّ نفس حكم جعل الحبوة حكم ضرري فلا مجرى لقاعدة الضرر هنا أصلا ، بل هي مخصّصة بالمقام . وربما يتوهّم من لا دربة له أن لفظ الحبوة يعطي اشتراط مال آخر ، لأنّه بمعنى العطاء ، فمعنى الزيادة مأخوذ فيه . ولكنّه لا يتنبّه أنّ هذا اللفظ لم يرد في آية ولا خبر ، وإنّما هو تعبير الفقهاء ، ونعم ما قال في الجواهر من أنّ أمثال هذا الاشتراط تهجس في الحكم الشرعي ، وقول به بلا دليل . السادس : لو كان للميّت دين مستغرق فلا كلام في تقدّمه على الحبوة ، وأمّا لو كان غير مستغرق فهل يكون للأكبر حقّ أن يمانع من أخذ الدين من الحبوة ويعينه في غيرها أو لا ؟ لا دليل على ذلك بل هو مع الورثة الأخر على السواء فيوزّع الدين على الجميع ، وليس هذا التعيين إلَّا كتعيين الورثة غير الزوجة الدين في غير العقار ليلزم محروميّة الزوجة ، وأمّا الوصيّة فإن عيّنها في الحبوة أو غيرها نفذت كما تقدم ، فإنّ الحبوة ضرب من الإرث ، فالوصيّة مقدّمة عليه ، وإن أوصى بالثلث مطلقا ، فنسبته إلى جميع التركة من الحبوة وغيرها على السواء ، فيؤخذ الثلث من الجميع ، ولا يختصّ بغير الحبوة . وكذا الكلام في الكفن وما بمعناه من مؤن التجهيز ، فإنّها أيضا خارجة من جميع التركة ولا يختصّ بما سوى مال الحباء ، وإن كان ربما يجعل الاختصاص في هذا أوضح من السابقين ، ويجعل الحكم فيهما محلا للإشكال ، مستندا في أوضحيته في هذا بأنّه لا يمكن انفكاك ميّت عن لوازم التجهيز ، فالحكم في أخبار الحبوة بأنّ هذه الأشياء للولد الأكبر مع عدم تقييد بما بعد خروج مؤن التجهيز يدلّ على كون التجهيز خارجا من غير هذه الأشياء . وفي كونه محلّ إشكال في الدين والوصيّة المطلقة ، بأنّ الأموات فيهما
77
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 77