نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 74
وحينئذ فإن لم يكن في الورثة صغار ينبغي أن يحتاط بمراعاة الصلح في الأربعة الغير المشهورة ، أعني الكتب والسلاح والرحل والراحلة ، ولكن لو كان غير الأكبر صغيرا فلا يمكن هذا الاحتياط . ثمّ إنّ هنا فروعا لا بدّ من التعرّض لها : الأوّل : لو لم يكن في الذكور إلَّا ولد واحد ، فقد يناقش فيه بأنّه لا بدّ في صدق أفعل التفضيل من وجود مشارك مع المفضّل كان هو المفضّل عليه ، وإلَّا فلا يصدق . وفي النصوص قد علَّق الحبوة على وجود الولد الأكبر ولم يتحقّق هنا وصف الأكبريّة إذ هو فرع وجود ولد آخر أصغر ، والمفروض عدمه . وقد يجاب بأنّ المراد بالأكبر من لا أكبر منه ، أو أنّه الأكبر لو تعدّد الابن ، والحقّ عدم الحاجة إلى هذه التكلَّفات ، فإنّ صورة وحدة الابن منصوصة في روايتين : أحدهما حسنة ابن أذينة : الرجل إذا ترك سيفا إلى آخره [61] . والأخرى موثّقة زرارة وابن مسلم وبكير وفضيل : الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا إلى آخره [62] فان قوله في الأولى : فإن كان له بنون وفي الثانية : « وإن كانوا ابنين » يدلّ على إرادة الوحدة بقوله فيهما : « فهو لابنه » لا الجنس . الثاني : لو تساوى اثنان في السنّ كالمتولَّدين من زوجتين دفعة ، لا التوأمين ، فإنّ أقدمهما في الولادة أكبرهما ، فهل هما داخلان في الروايات أو لا ؟