نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 75
الحقّ هو الثاني ، فإنّ موردها صورتان : الولد الواحد ، والولد المتعدّد مع كون الأكبر بينهم ، وأمّا المتعدّد الذي لا أكبر لهم فغير داخل في شيء منها ، وإذن فيمكن المشي فيه على عمومات الإرث ، ويمكن أن يقال : من المعلوم من أخبار الحبوة - ولو كانت غير شاملة لهذه الصورة - إرادتها أيضا ، يعني أنّ غرض الشارع أعمّ ، وإن كان اللفظ أخصّ ، ولعلَّه هو المتعيّن ، ولهذا لم يحك الذهاب إلى الأوّل من غير ابن حمزة . الثالث : قد يقال باشتراط البلوغ في الولد وإلَّا فلا حبوة ، ويستدلّ له بأنّ إعطاء الحبوة للولد الأكبر ، إنّما هو عوض عن إيجاب قضاء الصلاة والصوم ، فحكمته معاملة الشارع معه بذلك ، وهذه الحكمة لا تجري في غير البالغ فإنّه لا يكلَّف بالقضاء فلا معاملة في حقّه ، ودعوى كونه مكلَّفا بعد البلوغ مدفوعة باحتمال عدم بقائه على شرائط التكليف إلى زمان البلوغ . وفيه انّا لم نعلم لهذه الحكمة المدّعاة عينا ولا أثرا في شيء من أخبار الطرفين ، فإنّ أخبار قضاء الوالد على الولد الأكبر مطلقة من حيث أخذ الحبوة ، وعدمها . ولا تعرّض فيها للحبوة أصلا ، واخبار الحبوة أيضا مطلقة من حيث الإتيان بالقضاء وعدمه ، ولا تعرّض فيها للقضاء أصلا ، فلا سند لهذه المعاملة المدّعاة أصلا ، فإطلاق أخبار الحبوة محكَّم ، إذ لا ريب في شمولها لغير البالغ أيضا . الرابع : قد يشترط أيضا عقل الولد الأكبر ورشده وسداد مذهبه ، فلو كان مجنونا أو سفيها أو فاسد المذهب ، فلا حبوة مستدلَّا عليه أيضا بمثل ما تقدّم من عدم قابليّة هؤلاء للكرامة ، التي هي الحكمة في الحبوة التي هي بمنزلة العوض لقضاء الصلاة والصوم . وهو أيضا مدفوع بإطلاق أخبار الحبوة بالنسبة إلى الجميع نعم في فاسد الرأي بمعنى المخالف ، دون فرق الشيعة المخالفة للحقّ كالواقفيّة
75
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 75