responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73


وأمّا الخبر الذي ذكرنا كونه مؤيدا لقول السيّد رحمه الله ، وهو فقرة منه « فإن حدث به حدث إلى آخره » وأنت تعرف كون هذه الفقرة مجملة ، وانّ ما ذكرنا له كان على وجه التوجيه ، وإلَّا فليس هو الظاهر منه ، هذا ملخّص الكلام في المقام الأوّل .
واما المقام الثاني فالمعمول به فيه هو الصحيح الأوّل من صحيحي ربعي المشتمل على الأشياء السبعة ، فإنّ غيره ليس معارضا ومنافيا معه ، إذ ليس فيه تصريح بعدم ثبوت الحبوة في غير ما اشتمله . نعم لو لم يكن هذا الخبر أمكن استفادة ذلك منه من باب السكوت في مقام البيان ، فإنّه يدلّ على الحصر ، ولكنّك خبير بأنّ هذا الظهور متقدّم بعدم التنصيص على خلافه ، إذ مع هذا التنصيص لا إشكال في تقدّمه ووروده على هذا الظهور .
وبالجملة فالمقام نظير إذا ورد أكرم العلماء ثمّ ورد في دليل خاص لا تكرم زيدا وعمرا ، وفي آخر لا تكرم زيدا وعمرا وخالدا ، وفي ثالث لا تكرم زيدا وعمرا وخالدا وبشرا ، فإنّه لا مانع من الأخذ بالخاصّ الأخير ، بل هو المتعين .
ثمّ إنّه حكى عن الشهيد الثاني : أنّه لم يعمل بجملة ما في هذا الصحيح أحد من الأصحاب غير أنّه رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مع كونه ملتزما في أوّل الكتاب أن ما يرويه فيه حجّة بينه وبين ربّه .
أقول : إن كان إجماع على خصوص الأربعة المشهورة فلا كلام ، وإلَّا فللكلام فيه مجال ، بل لا بدّ من إلحاق السلاح أيضا بالسبعة بواسطة اشتمال الروايات الأخر عليه . وتوهم أنّ السيف في الرواية الخالية عن السلاح تخصيص عموم السلاح في الخبر الخالي من السيف فاسد ، فإنّه لا مانع من إرادة الخاصّ والعامّ معا . واذن فيصير أشياء الحبوة ثمانية ، إلَّا أن يكون إجماع .

73

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست