responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72


ولكم ما ترك « وما ترك الميت من حق فلوارثه » فان الظاهر منها عموم الورثة من دون اختصاص بعض التركة ببعضهم .
وإن قلنا بالاستحباب فهذا تخصيص في قاعدة عدم جواز التصرّف في أموال الناس بدون رضاهم ، وأيضا لقاعدة عدم جواز التصرّف في مال الصغار على خلاف الغبطة ، وذلك لأنّه على هذا يلزم جواز أخذ الوصيّ أو كبار الورثة أو الحاكم مال الصغير وإعطائه الأكبر ، بل استحباب ذلك ومن المعلوم كون ذلك مخالفا للقاعدتين .
وإن قلنا بقول السيّد رحمه الله ، يلزم تخصيص في قاعدة الإرث أيضا ، فإنّ العمومين المتقدّمين كما يقتضيان اشتراك ملكيّة ما ترك بين جميع الورثة ، كذلك يقتضي اشتراك أعيانها بينهم أيضا ، فالموصول عبارة عن التركة التي من جملتها هذه الأشياء ، فيحكم عليها بكونها أموالا لجميع الورثة ، وعلى هذا لا بدّ من استثناء هذه الأشياء ، فيقال : إلَّا هذه ، فإنّ أعيانها مختصّة بالأكبر ، ولا حق لغيره متعلَّقا إلَّا بقيمتها دون عينها لو كانت زائدة على مقدار نصيب الأكبر .
وإذا فبعد كوننا ملجأين بارتكاب خلاف القاعدة ، فلا إشكال أنّ الأخذ بظاهر تكل الأخبار هو المتعيّن ، وهو قول الأكثر ، أعني الوجوب والملكيّة ، إذ لا يخفى أنّ ظاهر قوله : « للولد الأكبر كذا » أن يكون هذه الأشياء ملكا له مجّانا وبلا عوض ، لا أن يكون على وجه الاستحباب ، أو ملكا مع العوض ، كما هو قضية قول السيّد رحمه الله .
وبالجملة فعند اشتراك الوجوه الثلاثة في المخالفة لقاعدة عامّة يفترق الملكية عن الوجهين الآخرين بكونها موافقة لظاهر أخبار الحبوة ، وكونهما مخالفين لهما ، ومن المعلوم أنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد وارتكاب خلاف ظاهرين تعيّن اختيار الأوّل هذا .

72

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست