responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلَّبها بأهلها كيف يركن إليها . وينبغي لمن عقل عن الله تعالى أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتّهمه في قضائه . فقال له حسين ابن أسباط فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم ) [58] .
ومنها رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : ( السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ) [59] .
وقد يجعل ما في روايتي الكنز من الحكم باختصاص الكنز بأكبر الغلامين منافيا لما في الآية الشريفة * ( وكانَ تَحْتَه كَنْزٌ لَهُما ) * [60] فإنّ الظاهر منها أن ملكيته كانت بينهما على الإشاعة ، وليس كذلك ، بل يمكن أن يكون المراد بالآية - والله تعالى هو العالم - أنّ الكنز كان مما ينتفع به كلا الغلامين ، والمقصود هو الانتفاع الديني والعلمي بالمكتوب فيه ، دون ملكيّة ماليّة الكنز .
ودعوى أن إضافة الكنز ظاهرة في كون اللام لإفادة الملكيّة لا الانتفاع بنحو آخر كما ترى ، بل المراد - والله العالم - ان الكنز كان كنزا ينتفعان هما به دون غيرهما من سائر الناس ، فإنّ من سواهم كانوا كفارا ، فهم لم ينتفعوا بهذه الكلمات ، فإضافة الكنز وكلمة اللام في الآية جيء بهما لإفادة هذا الانتفاع المختصّ بهما دون سائر أهل زمانهما . والخبران متعرّضان لحيث ماليّة اللوح وجاعلان ايّاها مختصّة بأكبرهما فلا منافاة بينهما .
< صفحة فارغة > [ تحقيق الحقّ في المقام الأوّل ] < / صفحة فارغة > وحينئذ نقول في مقام تحقيق المقامين : اعلم أنّه لا بدّ لنا من ارتكاب خلاف القاعدة على كلّ حال ولسنا سالمين عنه على تقدير ، فإنّا إن قلنا بالملكيّة للحبوة للأكبر من الأولاد ، فهذا تخصيص لعمومات الإرث مثل



[58] الوسائل 17 / 441 وفيه : « عجب » بدل « عجبت » .
[59] الوسائل 17 / 441 .
[60] سورة الكهف ، الآية : 82 .

71

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست