نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 6
ملك البائع ، والتلف يرد أوّلا على الزيادة ولا يرد من الأوّل على صرف الوجود عقلا ، فالتسعة التالفة كانت زيادة والصاع الباقي يكون صرف الوجود ، ولهذا في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب لو تلف الزائد على رأس المال وعلى المؤنة تلفا سماويّا كما لو كان رأس المال مائة فصار في رأس السنة المتأخّرة مائة وخمسين ، ثمّ تلف الخمسون بالتلف السماويّ فهل يحسب من رأس المال أو من الربح ليظهر الثمرة في وجوب الخمس وعدمه ، فإنّه على الأوّل يجب الخمس لبقاء الربح ، وعلى الثاني لا يجب . الحقّ هو الثاني فإنّه قد جعل في الأخبار الخمس في عنوان الزائد على رأس المال وعلى المؤنة ، والتلف ما دام بقي من الزيادة شيء فهو وارد عليه ، ولا يرد على الأصل وهذا عقلي . ومن هنا ظهر وجه فرق شيخنا المرتضى في مسألة بيع الصاع من الصبرة بين ما لو باع ثمار أشجاره واستثنى لنفسه أرطالا معلومة ، وبين ما لو باع الرطل الكلَّي ، فعلى الأوّل يحسب التلف عليهما ، وعلى الثاني لا يحسب إلَّا على البائع ما بقي مقدار حقّ المشتري ، فإنّه على الأوّل يكون الأرطال من البائع والمشتري في عرض واحد ، وعلى الثاني رطل المشتري يكون بعنوان صرف الوجود ، وأرطال البائع يكون بعنوان ما زاد من الصاع ، فلا جرم يرد التلف عليهما في الأوّل ، وعلى البائع خاصّة في الثاني . وبالجملة فالزكاة أيضا يمكن أن يكون من قبيل الملك على هذا النحو ، فالعشر ملك الفقير بعنوان صرف الوجود ، فعشرة خروارات من المائة ملك الفقير ، وما زاد ملك المالك ، فلا جرم إذا حصل التلف سماويّا كان أم بالتفريط كان على ملك المالك . والثالث ان يكون من باب الحقّ لا الملك ، وتظهر الثمرة بين كونه ملكا وكونه حقّا في النماء ، كما لو زرع الحنطة وكان جميعها زكاة أو مقدار
6
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 6