نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 62
يتمّ بإطلاقه في كلتا الصورتين ، أعني صورة كون الموصى به كلَّيّا وصورة كونه كلَّيّا مخصّصا أو شخصيّا ، وذلك لأنّه إذا أوصى بمائة لزيد ومائة لعمرو أو أوصى بالكتاب لزيد ، وبالفرس لعمرو ، فحيث انّ الوصيّة تمليكيّة والوصيّة التمليكيّة عقد تفتقر إلى الإيجاب وقبول الموصى له ولا كلام في افتقاره إلى قبول الموصى له . نعم يقع الكلام في اعتبار القبول حال حياة الموصي أو بعد مماته ، أو يكفي في كلتا الحالين ، وأمّا أصل اعتباره مما لا خلاف فيه ، فلا جرم يتوقّف تأثيرها في أحداث الحقّ الفعلي بالتملَّك الذي ذكرت استفادته من الرواية على مجيء القبول . وحينئذ فلو ترتّب القبول على نحو ترتّب الإيجاب فيحصل القبول في المثال من زيد مقدّما على عمرو سواء كان في حياة الموصي أم بعد وفاته تمّ ما ذكرت . وأمّا لو لم يقع على ترتيب الإيجاب ، إمّا بأن حصل القبول من كليهما دفعة ، أو حصل من عمرو مقدّما على زيد سواء كان في زمان حياة الموصي أم حال وفاته ، فحينئذ مقتضى القاعدة هو التوزيع في صورة التقارن ، وتقدّم عمرو على زيد في صورة تقدّم قبوله على قبول زيد إذ يلزم حينئذ تماميّة السبب لحدوث الحقّ بالتملك بالموت ، إمّا في حقّ الجميع دفعة أو في حقّ عمرو سابقا على زيد ، وقد عرفت أنّ الاعتبار في اجتماع الأسباب المتعدّدة على مورد واحد بالاقتران والسبق واللحوق عند التتمة ، ولا اعتبار بالترتيب عند النقص ، فهنا وإن كان إيجاب الوصيّة في حقّ زيد مقدّما على الإيجاب في حقّ عمرو ، ولكن الجزء المتمّم للسبب وهو قبولهما قد فرض فيه التقارن أو الترتب على عكس ترتيب الإيجابين ، فيلزم في الأوّل توزيع الثلث بينهما ، وفي الثاني الحكم بتمام الثلث للمؤخّر إيجابا والمقدّم قبولا ، وهو عمرو ، لأنّ السبب التامّ بالنسبة إليه تحقّق قبل تحقّقه بالنسبة إلى زيد ، فلم يبق محلّ
62
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 62