responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


له اقتضاء بالنسبة إلى تمام الخمسمائة ، لعدم تعلَّق الإمضاء الشرعي بنفوذها في تمام الخمسمائة الزائدة عن الثلث ، فالقصور إنّما هو من جهة السّبب ، فالوصيّة لا سببيّة لها بالنسبة إلى خروج الخمسمائة عن ملك الموصي ، وإنّما السببية لها ثابتة من الابتداء بالنسبة إلى التأثير في إخراج المائة عن ملك الموصي ، وفي هذا المقدار الثابت لها السبيّة أيضا خالية عن المزاحم ، فالحكم بعدم النفوذ في جميع الخمسمائة لانتفاء السببيّة بالنسبة إليه ، والحكم بنفوذها في حقّ الجميع بالنسبة إلى المائة لسببيّته لذلك مع السلامة عن المزاحم .
نعم لو زوحم في هذا المقدار بسبب آخر كان المتعيّن هو البطلان ، كما لو نقل وكيل الموصي العين الموصى بها مقارنا لزمان الوصيّة ، مثل ما لو أوصى بداره لزيد وعمرو وبكر ، وكان تركته منحصرة فيها ، واتّفق بيع وكيله هذه الدار لشخص آخر مقارنا لزمان الوصيّة ، فالبيع بالنسبة إلى ثلث الدار يزاحم مع الوصية ، فيلزم سقوط كليهما عن التأثير .
وبالجملة فالمثال المناسب للمقام هو إذا باع الشاة والخنزير بصفقة واحدة ، حيث يحكم بصحة البيع بالنسبة إلى الشاة دون الخنزير ، لأنّ السببيّة إنّما تحقّقت من الأوّل بالنسبة إلى الشاة دون الخنزير ، لعدم إمضاء الشرع بيع الخنزير ، وبالنسبة إلى الشاة يكون سببا بلا مزاحم ، فيؤثّر أثره .
وتبعيض البيع بصحّته في البعض عند عدم إمكان الصحّة في الجميع مبنيّ على الانحلال ، بأن يكون العقد على الكلّ عقدا على الأبعاض ، وهو الحقّ ، وهو الذي نقول به في الوصيّة أيضا ، فالوصيّة بخمسمائة تنحل إلى الوصيّة بكلّ بعض بعض من الخمسمائة ، فبالنسبة إلى كلّ بعض يكون لها السببيّة الخالصة عن المزاحمة ، يؤثّر أثرها ، ويلغو بالنسبة إلى الباقي .
فإن قلت : ما ذكرت في صورة تعدّد القضايا بتعدّد الحكم والموضوع من أنّ مقتضى القاعدة علاوة على النصّ هو الحكم بترجيح المقدّم ذكرا لا

61

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست