responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 60


المائة بين الخمسة ، فلم لا تقول ببطلان الوصيّة بالنسبة إلى الجميع .
وبالجملة المسلَّم أنّ الوصيّة بالنسبة إلى زيد وما بعده حكمها واحد ، فإمّا يحكم ببطلانها وعدم نفوذها في الجميع ، وإمّا بالصحة والنفوذ في الجميع ، وأمّا الحكم بصحتها في الجميع فيحتاج إلى دليل ، بل يمكن تأييد البطلان بملاحظة العقدين الواردين على المال الواحد لشخصين من المالك ووكيله في زمان واحد ، كما لو باع المالك الكتاب زيدا في زمان وباع وكيله هذا الكتاب في هذا الزمان عمرا ، فإنّهم يحكمون ببطلان كلا العقدين ، ولا يحكمون بالصحّة وتنصيف المال ، مع أنّ كلَّا من العقدين صالح للسببيّة لكونه عقدا صادرا من أهله في محلَّه ، لعدم إمكان تنفيذه بالنسبة إلى الجميع ، بأن يكون جميع المال لزيد ، وجميعه لعمرو ، في آن واحد ، فعند عدم إمكان ملكية الكلّ مع تمامية كلّ من العقدين في الاقتضاء ، حكموا ببطلان الجميع ولم يحكموا بصحّة الجميع في بعض المبيع ، فكذلك في المقام بعد عدم إمكان تنفيذ الإيصاء في حقّ الجميع في جميع الخمسمائة لزيادته على الثلث مع عدم إمضاء الورثة يجب الحكم ببطلان الوصية في الجميع بالنسبة إلى جميع الخمسمائة ، لا الحكم بصحّة الوصيّة في حقّ الجميع بالنسبة إلى بعض الخمسمائة .
قلت : الفارق بين المقام ومثال العقدين الواردين على المال الواحد أنّ العقدين كلّ منهما سبب تامّ لحصول الملكيّة للمشتري ، والقصور إنّما هو في عدم قابليّة المبيع الواحد لأن يصير ملكا في آن واحد لشخصين ، وبالجملة فهو من باب تزاحم السببين في محلّ واحد حيث يبطل تأثير كليهما لعدم إمكان توارد العلَّتين على معلول واحد ، فيلزم - لو لم يكن أحد السببين أقوى - سقوط كليهما عن الاقتضاء والتأثير ، لعدم قابليّة المسبّب الواحد قبول اقتضاء علَّتين مستقلَّتين . وهذا بخلاف المقام فإنّ الإيصاء بالخمسمائة ليس

60

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست