نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 59
إعطاء الخمسمائة وتوزيعها على الجميع فهو حكم واحد تعلَّق بالمتعدّدين من حيث المجموع ، فكأنّه قال : أعطوا الخمسمائة هذا المجموع ، وهذا بخلاف مثال العتق فإنّ الموصى به هو العتق المستقل بالنسبة إلى كلّ واحد من العبيد بواسطة إعتاق الموصي ، فالغرض أن يحصل لكلّ منهم العتق بواسطة إنشاء الموصى أعمّ من أن يدرجهم تحت إنشاء واحد ، كأن يقول : أنتم أحرار ، أو يدرج كلا تحت إنشاء مستقلّ ولكنّ العتق الحاصل لكل منهم وراء عتق الآخر ، وبالجملة فرق بين ما إذا جيء بحكم واحد للمتعدّد على أن يكون موضوعه المجموع فهذا وإن كان العطف بالواو وقضيّة العطف اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم قضيّة واحدة ، وبين ما جيء بحكم واحد للمتعدّد على أن يكون حكما مستقلا لكلّ واحد ، فيكون في حكم القضايا المتعدّدة ، كما في قولك جاء زيد وعمرو وبكر ، فإنّه ليس الغرض إسناد المجيء الواحد إلى الثلاثة ، بل مجيء زيد وراء مجيء عمرو وهما ، وراء مجيء بكر ، فقولنا « وعمرو » في قوة قولنا « وجاء عمرو » ففائدة العطف في هذه الصورة إعطاء حكم المعطوف عليه للمعطوف في كونه تمام موضوع للحكم المذكور في القضية ، كما أنّ فائدته في الصورة الأولى إعطاء حكم المعطوف عليه للمعطوف في كونه جزء موضوع للحكم المذكور فيها . فإن قلت : ما ذكرت في صورة وحدة القضيّة من أنّ مقتضى القاعدة هو التقسيط والتوزيع ، ولا عبرة بتقدّم المبتدئات بعضها على بعض ، غير مسلَّم ، نعم سلَّمنا عدم سببيّة ما تقدّم ذكره لانتفاء المحل لتأثير الوصيّة بالنسبة إلى ما تأخّر في الذكر ، مثلا لو قال : أعط زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وبشرا خمسمائة فلا يوجب تقدّم زيد في الذكر تقدّمه في إنفاذ الوصيّة وإمضائها شرعا ، فإن كان الثلث مائة لا يعطى المائة بتمامها زيدا ، ولا يوجب كون الوصيّة بالنسبة إلى عمرو وغيره لاغية ، لكن من أين قلت بالتوزيع وتقسيم
59
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 59