نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 58
وإن كان مورده العتق إلَّا أنّه معلَّل بما يفيد العموم في جميع باب الوصية ، وهو تعليله الحكم المذكور بقوله عليه السلام : ( لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك ) ، يعني أنّ السوابق قد حازت الثلث لتقدّم سبب عتقها ، فلا يبقى محلّ للأخير ، وقد عرفت أنّ هذا لا يتم إلَّا على القول بحدوث حقّ فعلي للموصى له بالحريّة بالموت ، بعد معلوميّة عدم حصول الحريّة الفعليّة بمجرد الوصيّة . فتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ مسألة التقدّم الذكري في النواقل يكون في صورة بلا فائدة ، وهي صورة اتّحاد الخبر وتعدّد المبتدئات وعطف بعضها على بعض بالواو العاطفة ، وفي صورة يكون مقتضى القاعدة والنصّ جميعا هو الترتيب على حسب الترتيب الذكري ، وهو صورة تعدّد الأخبار بتعدّد المبتدئات مع كون الأخبار أموالا كليّة ، وفي صورة يختلف الحال على مبنيين ، فعلى مبنى يكون الحكم هو التوزيع ، وعلى الآخر هو الترتيب ، وعرفت أنّ النصّ مع الثاني وهي صورة تعدّد الأخبار مع كونها أعيانا خارجيّة ، أو كليّة مع تعيين إجمالي . فإن قلت : إنّ ما ذكرت في الصورة الأولى ، أعني صورة وحدة الحكم وتعدّد المبتدئات وتعاطفها بالواو من أنّ القاعدة هو التقسيط ، ينافيه الرواية المذكورة ، فإنّ موردها ما إذا قال الموصي : أعتق فلانا وفلانا إلى خمسة ، ومع ذلك حكم بتقدّم المقدّم ذكرا وورود النقص على ما سمّى أخيرا ، ومقتضى ما ذكرت عدم الاعتداد بهذا الترتيب وحصول الانعتاق لكلّ من الخمسة بالنسبة إلى بعض كلّ بحساب الثلث بالسويّة . قلت : هذا داخل في الصورة التي يجاء بقضايا متعدّدة الحكم والموضوع ، وليس من قبيل القضيّة المتّحدة . والفرق بينه وبين مثالنا مما إذا أوصى بخمسمائة تومان لزيد وعمرو وبكر وخالد وبشر ، أنّ المقصود في المثال
58
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 58