نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 57
الإيجاب الثاني بعد قبول زيد الإيجاب الأوّل ، فإنّه لا محلّ له حينئذ ، فيكون لغوا . والمبنى الثاني أنّ الإيجاب والقبول في باب الوصيّة وإن كان بالنسبة إلى حصول الملك الفعلي للموصى له جزء سبب ، ويكون حصوله معلَّقا على حصول الموت ، إلَّا أنّ حق تملَّك المال الموصى به بالموت يحدث للموصى له فعلا بواسطة الإيجاب والقبول ، ففي المثال إذا أنشأ الموصي الوصيّة بالدار لزيد ، وأنشأ زيد قبوله ، فقد حدث بواسطة هذين الإنشائين حقّ فعلي لزيد ، وهو حقّ أن يتملَّك الدار بموت الموصي ، فإذا فرض أنّ ثلث التركة مساو لقيمة الدار ، وليس تصرف الموصى في الزائد عن الثلث نافذا ، فيتعيّن الثلث لا محالة في الدار المستوعب للثلث ، فيكون الإيجاب والقبول الحاصلان بالنسبة إلى البستان في حقّ عمرو بلا أثر وبلا محلّ ، فلا يحدث بسببه حقّ لعمرو ، بأن يتملَّك البستان عند موت الموصي . وبالجملة فيكون السبق واللحوق بين الأسباب على هذا المبنى عند تمامها وهو يورث انتفاء المحلّ بالنسبة إلى السبب المتأخّر بلا كلام وإن كان لا يورث ذلك السبق واللحوق بين الأسباب الناقصة مع فرض حصول التتمّة دفعة . هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن التعبّد والنصوص ، وأمّا مع ملاحظة النصّ فالترجيح مع المبنى الثاني . وهو ما ورد [48] في من أوصى بعتق مماليك خمسة ، ولم يف الثلث بأثمان تمام الخمسة ، فقال : ( أعتق فلانا ) وأعتق فلانا وهكذا إلى آخر الخمسة بجملة مستقلَّة ، فحكم النصّ بأن النقص وارد على ما ذكر أخيرا ، وهذا