نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 56
وبكرا مائة تومان من وجه إجارة دكاكيني ، وكان ثلث تركته مأتي تومان ، فالكلام حينئذ يختلف على مبنيين ، على أحدهما يقتضي القاعدة التقسيط ، وعلى الآخر الترتيب والبدء بالأوّل فالأوّل . أمّا الأوّل : فهو أنّه لا يحدث بسبب الوصية حقّ للموصى له للتملَّك بالموت ، بل يكون معلَّقا على الموت حصول الحقّ الفعليّ ، كما أنّ الملك الفعلي أيضا يكون حصوله مراعى بحصول الموت ، وحينئذ فالسبب عند النقص وإن كان بالنسبة إلى الدار مثلا سابقا عليه بالنسبة إلى البستان ، وبالنسبة إليه سابقا عليه بالنسبة إلى الحمار ، ولكن عند التمام كان وجود السبب بالنسبة إلى الجميع في عرض واحد . نعم لو كان السبق واللحوق بين الأسباب التامّة لم يكن محلّ للاحق ، ولكن المفروض أنّه عند التمام كان الجميع موجودا ، فإنّه بعد إنشاء الوصيّة إيجابا وقبولا لم يتحقّق تمام السبب ، وإنّما يتحقّق بموت الموصي فإنّه جزء السبب بالفرض ، وحصوله بالنسبة إلى الثلاثة في عرض واحد ، ولازم هذا تأثير جميع الأسباب ، وتوزيع المال ، فيملك زيد ثلث الدار ، وعمرو ثلث البستان ، وبكر ثلث الحمار . وهذا نظير ما لو وقع النار على شيء فيه رطوبة مانعة عن الاحتراق ثمّ أشرق عليه الشمس والحال أنّ الرطوبة باقية ثم ارتفع الرطوبة ، فإنّه يلزم اشتراك النار والشمس في تأثير الإحراق حينئذ ، بخلاف ما إذا ارتفع المانع قبل إشراق الشمس فإنّه يكون تمام التأثير للنار ، ولا يبقى للشمس محلّ . وكذلك لو قال المالك للكتاب مثلا بعتك هذا الكتاب مخاطبا زيدا ، ثمّ قال بلا فصل بعتك هذا الكتاب مخاطبا به عمرا قبل قبول زيد ، فإنّه لا يوجب الإيجاب الثاني عدم المحلّ للإيجاب الأوّل ، بل لو قبل زيد قبول عمرو كان المال له ، ولو قبلا معا كان الكتاب بينهما ، وهذا بخلاف ما لو وقع
56
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 56