responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 55


بالترك وجئني بخروار حنطة على وجه يكون المجيء به أولى من الترك ، فجاء بالخروار بقصد كونه هو المطلوب الندبي وكونه امتثالا للأمر الاستحبابي ، أو بلا قصد ، فينطبق عليه الواجب قهرا ويلغوا القصد في الأوّل ، فإنّ الغرض الوجوبي يقوم بهذا الخروار ، فيصير الخروار الآخر متّصفا بالاستحباب ، لقيام الغرض الندبي بوجوده قهرا .
فكذلك في مسألة الغسل ، لو لم يكن أحدهما ممتازا حتّى في ذهن الآمر عن الآخر ، فلا يمكن تعيين المستحبّ في الأوّل بحسب القصد ، لأنّ ما يقوم بالغرض الوجوبي حينئذ هو صرف الوجود لا محالة ، وهو ينطبق على أوّل الفرد قهرا ، فيتّصف بالوجوب قهرا . وإن فرض إتيانه بلا قصد أو مع قصد الندب ، فيتعيّن الباقي للاستحباب .
ومن هذا القبيل أيضا إتيان الركوعين في ركعة واحدة من الصلاة ، حيث إنّ الزيادة هو الثاني دون الأوّل ، وليس ذلك إلَّا لأنّ صرف الوجود يكون متقدّما في الوجود على الزيادة ، كما أنّ النقصان يرد أوّلا على الزيادة ، فلا محالة إذا وجد الثاني كان هو الزيادة ، وإذا انعدم انعدم الزيادة .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه إذا تكلَّم بالمائة الثانية فلا بدّ أن يكون موصوفة بالغيريّة مع المائة الأولى ، والموجود إذا كان مائة واحدة فلا محالة يكون فردا لأصل المائة اللا بشرط وصرف وجودها ، فيكون المعدوم هو المائة المقيّدة بالقيد الزائد والآخر .
الصورة الثالثة أن يكون الكلام قضايا متعدّدة أيضا ، ولكن كان الخبر أعيانا خارجية أو كانت كليّة ومتعيّنة بالوصف ، لا أموالا كليّة بدون التقيّد بالوصف ، مثل أن يقول أعطوا داري زيدا وأعطوا بستاني عمرا وأعطوا حماري بكرا وكان قيمة كلّ من الثلاثة مائة وكان التركة منحصرة بها ، أو قال أعطوا زيدا مائة تومان من كري داري ، وعمرا مائة تومان من منافع بستاني ،

55

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست