نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 54
مائة زيد فحيث ليس مسبوقة بمائة أخرى ، فلا يحتاج إلى التقييد ، بل لا يمكن تقييده ، فإنّه ينطبق على صرف الوجود ، وعنوان الزيادة والمغايرة متأخّر عن صرف الوجود ، فمائة زيد هو أصل المائة ، ومائة عمرو هو الموصوف بوصف الزيادة والمغايرة والأخروية ، ففي صورة كون الثلث مائة واحدة ، ينطبق قهرا عليه عنوان صرف الوجود ، فيتعيّن لزيد ، ولا يمكن تعيين مائة لعمرو فيه ، فإنّ النقص يرد أوّلا على الزيادة ، ولا يرد على صرف الوجود ما دام من الزيادة شيء ، فالمائة الموجودة يكون أصل المائة عقلا ، والمفروض أنّه جعل أصل المائة لزيد ، فليس لعمرو شيء ، لأنّه قد أوصى له بالمائة الزائدة ، والمفروض عدم وجود المائة بهذا الوصف في ثلث المال . ونظير هذا ما ذكره شيخنا المرتضى في باب الغسل في أنّه لو طلب المولى من العبد غسلين لم يكن بينهما تمايز خارجي ، مثل كون أحدهما معنونا بعنوان كونه للجنابة ، والآخر بكونه للجمعة ، بل كان في زمان واحد الغمس في الماء مطلوبا على وجه الوجوب وعلى وجه الاستحباب ، ولم يكونا بحسب واقعهما وعند المولى أيضا متمايزين بالعنوانين ، وكان التمايز في مجرّد الوجوب والاستحباب ، فلا إشكال أنّ الغسل الواجب لا يمكن أن يكون بعينه متصفا بالاستحباب ، لامتناع اتّصاف الموضوع الواحد بحكمين متضادّين ، بل لا بدّ أن يقال إنّهما فعلان وحينئذ نقول : إذا لاحظ المولى أصل الغسل بلحاظ صرف الوجود ، يجد في نفسه عدم الرضا بالترك ، وإذا تصوّره بعنوان الزائد على صرف الوجود ، وجد من نفسه الرضا بتركه مع رجحان الفعل ، فيكون الواجب هو صرف الوجود ، وموضوع الاستحباب مقيّد بالقيد الزائد والآخر . مثلا لو كنت محتاجا في حفظ نفسك إلى خروار حنطة ، وكان الخروار الثاني محبوبا لك لا لقيام حياتك ومعيشتك به ، بل لأجل قيام توسعة المعاش به ، فطلبت من عبدك خروارين ، فقلت : جئني بخروار حنطة ولا أرضى
54
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 54