نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
كان هو التقسيط ، إلَّا أن روايات الأصحاب تدلّ على خلافه ، وأنّه يخرج الواجب المالي من الثلث ، فإن بقي من الثلث شيء يصرف في الواجب البدني والنوافل ، وذكر أن عليه كلّ من تأخّر عن الشيخ قدّس سره ، والروايات هو قضيّة الامرأة الموصية المرويّة عن معاوية بن عمّار بطرق متعددة : منها ما رواه في الوسائل : عن الصدوق ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : ( أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ ويتصدّق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة ، فقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحجّ ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت اليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ عنها ويتصدّق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدء بالحجّ ، فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ ، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة . فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام ، فرجع من قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السّلام [47] . أقول : بعد ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو التقسيط فالخروج عنها يحتاج إلى التعبّد ، وبعد وروده لو وجد مورد خارجا عن مورد التعبّد والنصّ ، يلزم المشي فيه على القاعدة ، فنقول : الظاهر من الرواية أنّ موردها ما إذا أوصت بالثلث ، ولم تصرّح بالتقسيط ، فيحكم في هذه الصورة تعبّدا بتقدّم الواجب المالي من الثلث ، وإن بقي شيء يصرف في الباقي مع مراعاة الأوّل فالأول . هذا على مختار المشهور في الواجب البدني ، وأمّا على ما قوّيناه ، فهو أيضا خارج مع المالي من الثلث بالمساواة ، ومورد الرواية وإن كان واجبا ماليّا ، وهو الحجّ إلَّا أن التعليل بكونه فريضة من فرائض الله يعمّ
[47] الوسائل 13 / 455 ، الحديث الأوّل من الباب 65 .
51
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 51