نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 50
الموصي بالتقسيط وإطلاقه ، ولم يفرق بينهما في كلمات الأصحاب أيضا . وإنّما حكى شيخنا المرتضى قدّس سرّه في وصيّته في صورة الحصر في الثلث وجهين عن شيخ الطائفة في مبسوطه : أوّلهما هو التقسيط ، والآخر ما يجيء ، واختار هو قدّس سرّه أيضا أنّ مقتضى القاعدة هو التقسيط ، وهو الذي يظهر من شيخ الطائفة أيضا . وحينئذ فإن وفى قسط الواجب المالي به ، وإلَّا يخرج تتمّته من الأصل كما يخرج كلَّه منه لو لم يوص به . وكذا الواجب البدني على ما قوّيناه ، فإن قصر قسطه يكون التكميل من الأصل ، بخلاف التبرّع فليس خارجا من الأصل لو بقي له تتمّة . وحينئذ فيصير المسألة دورية ، فإنّ معرفة الثلث يتوقّف على معرفة التتمّة من الواجب المالي والبدني الخارجة من الأصل ، فإنّ الثلث يعتبر بعد خروج الواجبات الخارجة عن الأصل ، ومعرفة التتمّة أيضا متوقّفة على معرفة الثلث ، فإنّه ما لم يعرف الثلث لم يعرف ما قدر سهم الواجب المالي والبدني ، حتّى يعرف مقدار التتمّة الباقية الخارجة عن الأصل . وطريقة معرفة ذلك وتصويره يكون بحساب الجبر والمقابلة . ثمّ حكى شيخنا المرتضى قدّس سره الوجه الثاني عن المبسوط أنّه قال ما حاصله : إنّ روايات أصحابنا تدلّ على تقدّم الواجب من الثلث ، وإن بقي منه يصرف في الباقي . وحمل شيخنا قدّس سره لفظ الواجب الواقع في كلمات الفقهاء في هذا المقام على ما يجب إخراجه من مال الميّت ، وأراد بذلك إخراج الواجب البدني عن هذا العنوان وإدخاله في عنوان النوافل ، بناء على ما اختاره هو قدّس سره من عدم خروج الواجب البدني من الأصل ، وأنّه مع عدم الوصيّة واجب على الوليّ أن يقضيه أو يخرجه من ماله ، ومع الوصيّة يكون من الوصية الشرعيّة الخارجة من الثلث . وكيف كان فيصير المحصّل بعد هذا التفسير أنّ مقتضى القاعدة وإن
50
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 50