responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


البدني أيضا .
والحاصل انّا إن قلنا بعموم الفريضة في الرواية للبدني أيضا فيكون البدني شريكا مع المالي وفي عرضه ، فيكونان مقدّمين على التبرّع ولا يتقدّم أحدهما على الآخر . وإن قلنا باختصاصها بالمالي ، فيكون البدني حينئذ شريكا مع التبرّع وفي عرضه ، بمعنى أنّه يراعى في ما بينهما قاعدة الأقدم فالأقدم ، لا أنّه يقدّم الواجب البدني مطلقا على النوافل . فحاله مع النافلة حال النافلتين .
وعلى هذا فلا وجه لما حكى عن المسالك من القول بتقدم البدني على النافلة وتأخّره عن الواجب المالي ، بمعنى أنّه يخرج من الثلث أوّلا الواجب المالي ، فإن بقي يخرج منه البدني ، فإن بقي يبدء بالأوّل فالأول من النوافل ، وذلك لما عرفت من عدم ثبوت المراتب الثلاث ، بل الثابت مرتبتان ، وأنّ الواجب البدني إمّا في مرتبة المالي وإمّا في مرتبة النوافل .
وكيف كان فتبقى خارجا من مورد الرواية ، وداخلا تحت القاعدة صورة وهي ما إذا حصر الثلاثة في الثلث ، وقسّط الثلث عليها ، كما لو أوصى بأداء الحجّ بالمائة من الثلاثمائة التي هي الثلث ، وبأداء الصلاة والصوم بمائة ، وأداء الزيارة بمائة ، فإنّه لا إطلاق للرواية بالنسبة إلى هذه الصورة ، فتبقى تحت القاعدة ، فيحتاج فيها إلى الجبر والمقابلة لتشخيص الثلث .
ثمّ لو قلنا بأنّ الواجب البدني كالمالي وتزاحما بان لا يفي جميع التركة إلَّا لأحدهما فهو كصورة تزاحم الواجبين الماليين لا بدّ من ملاحظة أنّ الأهمّ منهما بنظر الشرع أيّهما ، ولا عبرة بالتقدّم في الذكر لو أوصى بهما ، فإنّ الوصيّة إنّما ينفع في الواجبات الخارجة من الأصل لو وفى جميع التركة بها فعيّنها في الثلث إمّا مع وفائه أو بدونه ، ففائدتها تظهر في تعيين الثلث لها ، وأمّا مع

52

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست