نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 49
من الأوّل ، فإن وفى بالجميع فهو ، وإن قصر عن الجميع فيبدء بالواجب المالي وإن استوعب جميع الثلث ، وإن قصر الثلث عن إتمامه أكمل التتمّة من أصل التركة ، ففي صورة عدم استيعابه جميع الثلث وبقاء بقيّة من الثلث يعامل مع البقيّة بالنسبة إلى المصرفين الباقيين المعاملة المتقدّمة ، فإمّا يقسّط بينهما أو يبدء بالواجب فإن قصر البقيّة عنه لم يكمل من الأصل ، وإن وفى به بتمامه لم يبق محلّ للمستحب ، وإن زاد شيء صرف في المستحبّ . ولا ينفع هنا تقديم المستحبّ في الذكر ، وإنّما ينفع الترتيب الذكرى في ما إذا كان جميع الأمور الموصى بها تبرّعيّا مستحبا . والثانية أن يصرّح بالتقسيط للثلث على أقساط ، واستعمال كلّ قسط في إحدى الطوائف الثلاث ، فحينئذ يستعمل قسط كلّ منها فيه ، فإن وفى فهو ، وإن قصر فإن كان واجبا ماليّا يستوفى التتمّة من الأصل ، ولا يستعمل فيه شيء من القسطين الآخرين ، وإن كان بدنيّا أو مستحبّا فلا يستكمل باقيه ، لا من الأصل ولا من القسط الآخر . وحاصل الكلام في هاتين المسألتين أنّه إذا أوصى بالواجب المالي والبدني والتبرّع فها هنا صورتان : الأولى : أن لا يجعل هذه الثلاثة محصورة في الثلث ، وهذه لا إشكال فيها ، فيقدّم الواجب المالي ، ويخرج من أصل المال ، ويبقى الثلث للباقي وهو الواجب البدني والتبرّع ، لكون الملحوظ أوّلا أقدمهما في الذكر وإن كان هو التبرّع ، هذا على القول بعدم كون الواجب البدني كالمالي في الخروج من الأصل وأمّا على القول به كما قوّيناه سابقا كان هو أيضا كالمالي خارجا من الأصل ، ويبقى ثلث ما يبقى بعد خروجهما للتبرّع . والصورة الثانية أن يجعلها محصورة في الثلث ويعيّنها فيه ، وحينئذ فمقتضى القاعدة هو التقسيط للثلث بين الثلاثة من غير فرق بين تصريح
49
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 49