responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48


مثل الصلاة والصوم ، ومستحب مثل الزيارة وقراءة القرآن ، ولم يصرّح بإخراج ذلك من ثلث المال ، فلا إشكال في أنّه يخرج الواجب المالي من أصل التركة ، كما إذا لم يوص بها ، سواء صرّح بوصف كون هذه الأمور وجوبية أو أطلق ، فإنّ الظاهر من الإطلاق هو الوجوبي الثابت في الذمّة .
نعم لو علم أنّه قصد الاحتياطي أو الاستحبابي كان بحكم المستحبّ .
هذا في الواجب المالي ، وأمّا البدني فإن قلنا بأنّها أيضا كالواجبات الماليّة فحالها حالها ، فيخرج عن الأصل أيضا ، وإن قلنا بمقالة المشهور من أنّها غير واجبة من الأصل ، فحينئذ يعتبر الثلث بعد إخراج الواجب المالي عن الأصل في الباقي من التركة ، فإن وفي بكلا المصرفين من الواجب والمستحبّ فهو ، وإلَّا فهل يقسّط عليهما ، بأن ينقص من كلّ منهما شيء ، أو يقدّم الواجب على المستحبّ ، فيستوفي بتمامه من الثلث فإن بقي بعده من الثلث شيء يصرف في المستحبّ ؟ مقتضى القاعدة هو التقسيط ، وذلك لأنّ المفروض هو القول بمقالة المشهور القائلين بأنّه لولا الوصيّة في باب الصلاة والصوم فلا يجب إخراجهما من المال لا أصله ولا ثلثه وإن علم اشتغال ذمّة الميّت بهما . نعم لو كان له وليّ أعني الولد الأكبر كان عليه واجبا ولكن لا يجب في التركة ، وحينئذ فليس للوجوب تأثير أصلا فالسبب في الإخراج من التركة إنّما هو الوصيّة ، والمفروض وجود هذا السبب في الواجب والمستحبّ بالسواء ، فلا وجه لتقديم الأوّل على الثاني وإن أحرز من حال الميّت أنّه عند التزاحم يهتمّ بالواجب ، فإنّ هذا غير مفيد ما دام لم يقع تحت الإنشاء كما هو المفروض .
مسألة لو أوصى بالواجب المالي والبدني والمستحبّ وقيّد بالثلث ، بحيث كان غرضه عدم صرف الزائد من الثلث فيها فهنا صورتان :
الأولى أن يطلق ولم يصرّح بالتقسيط ، وحينئذ فيعتبر الثلث في المال

48

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست